الثلاثاء 7 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قرار «الزند» بين التجارة بالمرأة وحفظ حقوقها

قرار «الزند» بين التجارة بالمرأة وحفظ حقوقها
قرار «الزند» بين التجارة بالمرأة وحفظ حقوقها




كتبت - علياء أبوشهبة


أثار قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 الصادر مؤخرا الغضب لدى الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنى، وذلك لوصفهم القرار بأنه يشجع على الزواج السياحى، وينص القرار على السماح بزواج المصريات من الأجانب فى حالة زيادة فارق السن بين الزوج الأجنبى والزوجة المصرية أكثر من 25 عاما، بشرط إيداع شهادة استثمار باسم طالبة الزواج المصرية بمبلغ 50 ألف جنيه.
«روزاليوسف» رصدت أن القرار قام برفع قيمة شهادة الاستثمار المودعة باسم الزوجة المصرية لترتفع من مبلغ 40 إلى 50 ألف جنيه، وأنه ليس قرارا جديدا، ويعود القرار إلى عام 2003 وأصدره المستشار فاروق محمد سيف النصر، ولم يحدد القرار حينها فئة شهادة الاستثمار والتى حددها القرار الأخير بأنها الفئة «ب» من البنك الأهلى.
ووفقا لنفس القانون وبالتحديد البند 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 لا يسمح بزواج المصرية من الزوج الأجنبى إذا كان الفارق يتجاوز 25 عاما، إلا أن نفس القانون أجاز التغاضى عن شرط فارق السن وذلك بموجب قرار يصدر من وزير العدل أو من يفوضه.
ولم يتم رصد موافقة أى من وزراء العدل السابقين على حالات زواج أجنبى من مصرية يكبرها بما يزيد على 25 عاما.
لا توجد إحصائية رسمية لأعداد القاصرات المتزوجات من أجانب، ووفقا لدراسة أجراها المجلس القومى للأمومة والطفولة بوقوع فتيات قاصرات فى مناطق مصرية فقيرة ضحايا لزيجات مؤقتة لأغنياء من الخليج مقابل المال، وهو ما يعتبر أشبه بالدعارة والاستغلال الجنسى للأطفال.
تتم أغلب الزيجات من العرب من خلال عقد عرفى غير موثق بصفة رسمية خاصة أن غالبيتها زيجات مؤقتة لا تستمر طويلا.
المحامى طاهر أبوالنصر، قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بإلغاء القرار الأخير لوزير العدل، وذلك لمخالفته المادة 10 من الدستور، كما أنه يرسخ لجريمة الإتجار بالبشر، حيث إن الزواج فى هذه الحالة يرتبط بالمال وليس بالدين والأخلاق.
وحذر مركز القاهرة للتنمية فى بيان صحفى من المشاكل الناتجة من مثل هذه الزيجات والتى يطلق عليها الزواج السياحى لارتباطها بوجود الزوج فترة معينة واختفائه بعدها تماما، وعدم استطاعة الزوجة المصرية التوصل إليه أو الحصول على حقوقها.
أعربت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضها لمضمون القرار المثير للجدل، وأشارت إلى رؤيتها أن القرار جاء بشكل غير مدروس؛ وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدنى على مدار سنوات عديدة فى مكافحة هذه الظاهرة، مضيفة أنه يؤكد أن وزارة العدل المصرية تعمل عكس توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية بضرورة الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات.