الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«قضايا المرأة» تفتح ملف التمييز ضد المرأة فى التشريعات المصرية

«قضايا المرأة» تفتح ملف التمييز ضد المرأة فى التشريعات المصرية
«قضايا المرأة» تفتح ملف التمييز ضد المرأة فى التشريعات المصرية




كتبت - أسماء قنديل


نظمت مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية مؤتمرًا حول «قوانين تساند العنف ضد المرأة» بالتعاون مع سفارة فنلندا بالقاهرة، حيث ناقش جانبًا من القوانين التمييزية ضد المرأة فى التشريعات المصرية كما بحث المؤتمر ما تقوم به مثل هذه القوانين من استمرار للعنف المبرر تجاه النساء.. فى البداية أشارت سهام على المدير التنفيذى للمؤسسة إلى إنه منذ عام 2000 حاول المشرع المصرى الحد من بعض القوانين التى تساند العنف ضد المرأة بتجريم الختان، ووضع قانون الخلع فى محاولة لإصلاح ما جاء فى قانون الأحوال الشخصية، إلا أن القوانين ما زالت تقنن العنف ضد المرأة حتى الآن.. وأكدت أنه بالرغم من وجود العديد من الاتفاقات والمواثيق الدولية التى صدقت مصر عليها وكذلك وجود العديد من القواعد الدستورية والقانونية التى يفترض احترامها والالتزام بنصوصها، ثم جاء دستور مصر الجديد ليؤكد على المساواة وعدم التمييز ضد المرأة فى العديد من مواده، إلا أنه توجد انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة نتيجة للتمييز بين الجنسين فى كثير من المجالات.. وبالنظر إلى القوانين التمييزية ضد المرأة، نجد على سبيل المثال «قوانين الأحوال الشخصية»: وقد مر قانون الأحوال الشخصية المصرى بعدة تطورات كمحاولات للإصلاح، فقد صدر قانون الأحوال الشخصية فى مصر رقم 25 لسنة 1920 وهذا القانون كان معنى بالنفقات ثم تعدل بموجب القانون رقم 25 لسنة 1929 ثم صدر القانون 100 لسنة 1985 ثم تلى ذلك القانون 1 لسنة 2000 وأخيرًا القانون 4 لسنة 2005 الخاص بتعديل سن الحضانة. وعلى الرغم من كل هذه القوانين والتعديلات إلا أن النصوص التمييزية ضد المرأة صارخة داخل القانون ومنها على سبيل المثال:
-الزواج: وفقا للقانون رقم 1 سنة 2000 يمكن للمحكمة قبول طلبات لفحص ما إذا كانت الأنثى تحتاج لموافقة ولى أمرها لإبرام عقد الزواج أم لا (الفقرة 7 من المادة رقم 9).. حيث ((تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل المتعلقة بالولاية على النفس وهى..إلخ والإذن بزواج من لا ولى له).. كما أن الزواج العرفى ليس محظورًا قانونيًا ولكن لا يكفل للمرأة أى حقوق فليس على الزوج الالتزام بتقديم الدعم المالى للزوجة وبالإضافة إلى ذلك إذا دمر الزوج وثيقة الزواج العرفى يمكن إتهام النساء بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج وكثيرًا ما يرفض الأب الإعتراف بالأطفال من هذا النوع من الزواج وعلى المرأة اللجوء إلى القضاء بكافة درجاته حتى تتمكن من الحصول على إثبات نسب الطفل.