الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«المركزى» يلزم البنوك بتقليص سقف الإقراض للعميل الواحد

«المركزى» يلزم البنوك بتقليص سقف الإقراض للعميل الواحد
«المركزى» يلزم البنوك بتقليص سقف الإقراض للعميل الواحد




كتب – أحمد زغلول

 
أخطر البنك المركزى، البنوك العاملة بالسوق المحلية، بضوابط أقرها من أجل تقليص سقف الإقراض للعميل الواحد ،وذلك مع سياسة البنك المركزى نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها، وما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الائتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى، الأمر الذى قد يعرض القطاع المصرفى لمخاطر التركز.
وأوضح «المركزى» فى خطابه الذى أرسله إلى البنوك أنه قرر تعديل قرار مجلس إدارة البنك المركزى المتعلق بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد، والأطراف المرتبطة به وذلك على النحو التالي:
تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد- عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون- من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الأول)، وتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراق المرتبطة به من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الثانى).
ويقصد بالأطراف المرتبطة تلك التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وفقًا للمفهوم بالمادة 51 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وتمنح البنوك مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها لما سبق مع استمرار سريان باقى التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل، بحسب قرار البنك المركزى.
وأوضح «المركزى» أنه  فى حالة تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50  عميلًا والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظته الائتمانية، يطبق عددًا من الإجراءات، تتمثل فى رفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال على النحو التالي:
أولًا: 200% حال تراوح النسبة المشار إليها أكثر من 50% وحتى 70% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
ثانيًا: 300% حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، يراعى ألا تزيد قيمة التجاوز على نصف القاعدة الرأسمالية، وتُمنح البنوك مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها من تاريخ صدور القرار.
كما أعلن البنك المركزى  عن اتخاذه قرارًا يلزم فيه البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية (البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى) للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية نسبة 35% من مجموع دخله الشهرى بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى وفقا لقانون 148 لسنة 2001 .
وأوضح «المركزى» أن ذلك يأتى فى ضوء ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة القروض لأغراض استهلاكية التى أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك.