الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

انفراد.. المسودة النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

انفراد.. المسودة النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة
انفراد.. المسودة النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة




كتبت - إسلام عبد الرسول


حصلت روزاليوسف على المسودة النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى سيحل محل ضريبة المبيعات ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، ويتكون مشروع القانون من  59 مادة حيث تنص المادة الأولى على أحكام تمهيدية وتعريفات القانون.
وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات مع استبدال عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية.
ووفقًا للمشروع يحتفظ المسجل فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل على أن يلغى تلقائيا كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون مالم يطلب خلال شهر من تاريخ العمل به استمرار تسجيله على أن يتقدم بإقراره عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات.
ونصت المواد على أن للمسجل فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه.
كما اخفى مشروع القانون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات وإبقاه سريًا مع استثناء الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو خدمة والتى حددها بـ5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب التى ستحتفظ بنفس فئات الضريبة الحالية عليها إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
وبحسب مشروع القانون يكون سعر الضريبة على سلع الجدول 1 كما هى والتى تتضمن الشاى والسكر وبعض السلع والخدمات.
كما اعفى القانون السلع والخدمات التى يتم تصديرها لتكون صفر.
وبالنسبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها فى مرحلة الافراج يتم تحصيل الضريبة عليها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية كما تستحق فى كل مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج الجمركى عنها وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقى الخدمة فى مصر.
ونص القانون على أن الضريبة تستحق على السلع المدرجة فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون عند البيع الاول فقط أو أداء الخدمة المحلية ولا تفرض مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة وتحصل الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقواعد والنظم الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتابع مشروع القانون انه يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها ولوزير المالية تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون فى مادته السادسة على اعفاء السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد وتكون ضريبتها صفراً ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يتم استيراده من خلال تلك المناطق من سلع وخدمات لأزمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق الحرة فيما عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة لشرط إن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك.
ونص مشروع القانون فى المادة السابعة على استحقاق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة الى المناطق والاسواق والمدن الحرة لاستهلاكها المحلى داخل تلك البلاد ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد وذلك فيما عدا ما نص عليه القانون فى الفقرتين السابقتين.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة لتلك المادة.
ونص القانون انه فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه ضمن احكام هذا القانون.
ونصت المادة التاسعة على انه مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة.
ونص القانون فى الباب الثالث على تقدير القيمة وتكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتى تتخذ اساسا لحساب الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هى القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها باى صورة من صور اداء الثمن.
وكذلك المبالغ التى يتم تحصيلها تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلعة أو الخدمات وكذلك جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة والتغليف والتستيف والنقل والتأمين المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد.
وفى حالة البيع أو التوريد بالمقايضة فإن قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة تكون هى قيمة السلعة المباعة بالسعر السائد فى السوق.
وبالنسبة للسلع المباعة بالتقسيط تتضمن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان المعلن بالبنك المركزى.
والزم القانون المسجلين فى الضريبة بإمساك دفاتر وإصدار فواتير تجارية ويجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ويقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة لغير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا فى مقر ثابت فى مصر أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه فى مصر.
وتضمن الباب السادس قواعد خصم الضريبة والإعفاء منها وردها.
واعفى القانون السلع والخدمات وبشرط المعاملة بالمثل ووفقا لبيانات وزارة الخارجية ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى للدبلوماسيين وأعضاء القنصليات الأجانب وكذلك ما يشترى لأزواجهم وأولادهم القصر وما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.