الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مجلس الدولة: تعيين «هيكل» مستشارا لـ«نايل سات» مخالف

مجلس الدولة: تعيين «هيكل» مستشارا لـ«نايل سات» مخالف
مجلس الدولة: تعيين «هيكل» مستشارا لـ«نايل سات» مخالف




كتبت - هبة نافع


حصلت «روزاليوسف» على فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، انتهت لعدم قانونية تعيين رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامى والبرلمانى أسامة هيكل مستشارا لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» خلال فترة تمثيله لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عضوية مجلس إدارة الشركة.
كان رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أرسل خطابا لمجلس الدولة فى 12 مارس 2014 بشأن مدى صحة تعاقد النايل سات مع هيكل للعمل مستشارا لها خلال فترة تمثيله للاتحاد بمجلس ادارتها، وذلك بعد اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات استنادا لمخالفة هذا التعاقد لحكم المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقد اشار الجهاز المركزى فى اعتراضه إلى صدور فتوى من إدارة فتوى رئاسة الجمهورية بتاريخ 19 إبريل 2014 بعدم قانونية تعيينه وعدم قانونية ما صرف له على هذا الأساس.
وأوضحت الفتوى رقم 791 أن الثابت من الأوراق انه خلال فترة تمثيل هيكل للاتحاد بعضوية مجلس إدارة نايل سات تعاقدت معه الشركة على أن يعمل مستشارا لرئيس مجلس الادارة للسياسات، وهو الأمر المخالف لحكم المادتين 82 من قانون الشركات و 235 من لائحته التنفيذية، والذى ينص على حظر إسناد أية وظيفة من وظائف الشركة أو أى عمل دائم أو مؤقت بها لعضو مجلس الإدارة
وتابعت الجمعية: «أنه لا ينال من فتواها الزعم بعدم وجود رابطة تبعية بين هيكل والشركة، وأنه لا يشغل وظيفة فى الهيكل الوظيفى للشركة، إنما يقتصر دوره على إبداء المشورة لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أنه يمثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون كشخص معنوى عام، وأنه ليس أحد ملاك رأسمال الشركة، وأن لمجلس الإدارة الحق فى تفويض أى عضو فى الإشراف على أى وجه من أوجه نشاطها.
وشرحت الجمعية حيثيات فتواها فى أن العقد المبرم بين الشركة وهيكل تضمن فى البند الأول منه النص صراحة على موافقته على العمل مستشارا لرئيس مجلس الإدارة للسياسات طبقا للتعليمات التى تصدر إليه من رئيس مجلس الإدارة والمتعلقة بمهام وواجبات عمله.
وتضمن البند الخامس من العقد خضوع هيكل للأحكام الواردة بالعقد وما يصدره رئيس مجلس الإدارة إليه من أوامر وتعليمات واجبة النفاذ والتزامه أداء الأعمال الموكلة إليه بكفاءة تامة، كما تضمن البند التاسع إقرار هيكل بقبوله العمل فى أى مكان تابع للشركة.
وأكدت الجمعية أن تبعية هيكل للشركة وممثلها واضحة من عبارات العقد ذاته بصرف النظر عن ورود وظيفة مستشار رئيس مجلس الإدارة للسياسات ضمن الهيكل الوظيفى من عدمه، وهو ما يجعل هذا العقد غير مشروع
وأشارت إلى أن المشرع اللائحى فى المادة 236 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أوجب التزام ممثل الشخص الاعتبارى فى مجلس الإدارة بجميع ما يلتزم به أعضاء مجلس الإدارة، ومن بين أهم القيود التى قيد بها المشرع هؤلاء الأعضاء هو عدم جواز شغلهم لوظائف بالشركة أو عمل دائم أو مؤقت بها، وهو ما يؤكد عدم مشروعية التعاقد أيضا.
واضافت أن توزيع مجلس إدارة الشركة العمل بين أعضائه أو تفويض أحد اعضاء مجلس الإدارة للقيام بعمل معين لا يعنى بحال من الأحوال تعاقد الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة أو من يمثل الشخص الاعتبارى للقيام بعمل دائم أو مؤقت بالشركة، وأن يتميز بميزة مادية لا تقرر لغيره من الأعضاء بالمخالفة للقانون.