الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الإدارى»: الشريعة الإسلامية حرمت إجراء تغيير الجنس

«الإدارى»: الشريعة الإسلامية حرمت إجراء تغيير الجنس
«الإدارى»: الشريعة الإسلامية حرمت إجراء تغيير الجنس




كتبت ـ هبة نافع

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى برفض الدعوى المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع «نوران مجد الدين» من أنثى إلى ذكر فى بطاقة الرقم القومى، بعد إجرائها عملية تصحيح جنس.
قالت المحكمة فى حيثياتها إن حرية الإنسان ليست مطلقة فى تغيير جنسه فى ظل الوضع القانونى الراهن فى مصر، والذى خلا من وجود تنظيم قانونى لعمليات تغيير الجنس يحدد حالات إجرائها كضرورة طبية علاجية.
وأشارت إلى أنه باعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، فإن التصور الإسلامى لحرية تغيير الجنس، فرق بين عمليات تصحيح الجنس وعمليات تغيير الجنس، حيث أباح جمهور رأى الفقهاء شرعاً عمليات تصحيح الجنس باعتبارها علاجاً للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عضوية كحالات الخنثى الذكرية والخنثى الأنثوية».
وتابعت المحكمة: «أما عمليات تغيير الجنس التى تتم للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الهوية الجنسية وهو الإحساس الداخلى بالأنوثة أو الذكورة وهو ما يسمى بالجنس العقلى وهو فى حقيقته تغيير من وضع سليم إلى خاطئ، فكان إجماع الفقهاء على تحريم عمليات تغيير الجنس، لما تنطوى عليه من تغيير خلق الله».