الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

براءة 90 قياديا بالدولة من قضايا فساد «العادلى»

براءة 90 قياديا بالدولة من قضايا فساد «العادلى»
براءة 90 قياديا بالدولة من قضايا فساد «العادلى»




 أصدر المستشار محمد عبدالرحمن قاضى التحقيق قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسها وزارات الداخلية والمالية  والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات فى اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا باتهام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر.
 ومثل المتهمون أمام قاضى التحقيق وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.
 وقال قاضى التحقيقات: إنهم أقروا جميعا بأنهم قد حصلوا على المبالغ التى رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم لكن كلا منهم نفى عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له على هيئة الحافز الشهرى الذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها وأن ايا منهم لا يعلم مصدر تدبيره أو توفيره ولم يسمع بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأنهم لم يطلبوا صرفها لهم بل إن البعض قرر منهم أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لأنها مقررة بأوامر من السلطة المختصة حسب اعتقادهم».
ورد القاضى فى مذكرته الخاصة باستبعاده لهؤلاء المذكورين أعلاه بأن نص المادة 13 من قانون العقوبات قى فقرتها الأول أن أى موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119؛ أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتابع «تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها كما أن المادة 112 من قانون العقوبات تفترض أن مال الدولة فى حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفة فيختلسه ومعنى الاختلاس فى المادة 112 أن الموظف يأتى الفعل ذاته الذى تقوم به جريمة الاختلاس».
وأضاف: «من هنا تنتهى قناعتنا إلى أن ايا من هؤلاء لم يسع للحصول على المال الذى وصل إليه وأن أيا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه ولم تكن هناك نية لانتزاعه من الدولة ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام وهو ما يلزم معه أعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر بشأنهم أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية».