الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«موسى»: الدستور ليس قرآناً.. والدعوة لتعديله تتطلب رصانة وتعقلاً

«موسى»: الدستور ليس قرآناً.. والدعوة لتعديله تتطلب رصانة وتعقلاً
«موسى»: الدستور ليس قرآناً.. والدعوة لتعديله تتطلب رصانة وتعقلاً




كتب - إبراهيم جاب الله وفريدة محمد وطه النجار

تصوير: مايسة عزت

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن لقاءه أمس بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، استهدف التهنئة بانتخابه لرئاسة البرلمان، موضحًا أن تكوين التحالفات تحت قبة البرلمان، متروك للنواب وللحركة داخل المجلس، وأن المهمة الأساسية لعمل البرلمان هو التشريع بالأساس.
وقال موسى: «أثناء حوارى مع رئيس المجلس لمست أنه يشعر بالتفاؤل بخصوص  الأداء»، مضيفًا: «اتفق معه فى ذلك والبرلمان يتحرك ويمارس سلطاته التشريعية والرقابية فى ضوء المطلوب منه».
وأشار الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إلى أن الدستور ليس قرآنًا وجائز تعديله، مضيفًا: «المطالبات بتعديله يجب أن يكون فيها رصانة وفهم وتعقل، ونحن فى بدايات تنفيذ الدستور، وبالتالى يجب أن يُطبق وينفذ والقوانين المكملة للدستور أولاً».
ومن جهة أخرى تواصل لجنة إعداد اللائحة الداخلية بمجلس النواب أعمالها للانتهاء من صياغة اللائحة الداخلية للمجلس، وتضع لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان شروط مشددة لتشكيل التحالفات تحت القبة من خلال مجموعة من المعايير التى تشمل عدد الأعضاء وممن تتشكل ومتى تتفكك، وقالت مصادر باللجنة: إن هذا الأمر مازال محل دراسة وخلافات من الجميع.
يأتى ذلك بالتزامن مع تقديم بعض النواب انتهاء اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وشملت الاقتراحات المقدمة أنه يجوز فى بداية كل فصل تشريعى لكل عضو ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقًا لميولهم السياسية طبقًا للتفاهمات والاتفاقات السياسية التى تجرى فى هذا الخصوص، مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب.
وأكدت الاقتراحات أن إنشاء الائتلاف البرلمانى يكون وفقًا لأحكام هذه اللائحة، ومن خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية تتضمن اسم الائتلاف والغرض منه والمبادئ الحاكمة، ويجب أن يراعى فى أهداف الائتلاف والغرض منه وممارساته عدم مخالفة أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية.
واشترطت الاقتراحات، ألا يقل الحد الأدنى لمكون الائتلاف عن 150 عضوًا، على أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم خمسة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذات الفصل التشريعى فى ذلك.
ووفقًا للاقتراح يتم تحديد رئيس له بعد أن تجتمع المجموعة المؤسسية للائتلاف لاختيار ممثل، ومن يحل محله فى أحوال غيابه، كنائب له ويعتبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
وأكدت الاقتراحات أن يكون للائتلاف لائحة عمل يضعها أعضاؤه المؤسسون تحدد شروط الانضمام إليه وتشكيل مكتبه، ويخطر بها مكتب المجلس قبل الإعلان عنها  ويرسل ممثل الائتلاف إلى المجلس الوثيقة السياسية المتضمنة بيانات الائتلاف والأعضاء المؤسسين له والمنضمين إليه موقعًا عليه من كل منهم ولائحة عمل الائتلاف وتشكيلاته الإدارية، ووفقًا لنفس المادة فإن رئيس مجلس النواب بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف.. وتنشر الوثيقة السياسية الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليها على نفقة الائتلاف، وتحظر على رئيس البرلمان والوكيلين الانضمام للائتلافات، وتعطى لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، ويعلن فيه العضو الراغب فى الانضمام عن ذلك وقبول الائتلاف هذا الانضمام ولا يجوز لأى من رئيس المجلس أو الوكيلين الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية طول مدة شغله لمنصبة.
وشددت الاقتراحات على حق أى عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس وموقع عليها من العضو ممثل الائتلاف بكل الأحوال.
وشملت الاقتراحات تشديدات على عدم جواز استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه، وكذلك على التزام ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار رئيس المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغير يطرأ على كتلة الائتلاف سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو استبعادهم منه وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.
ونصت الاقتراحات على إجازة حله، وفقًا للشروط المنصوص عليها، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعًا تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف، وأكدت المادة «14» أنه إذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على النواب، ويعلن الرئيس إنتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية.