الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

3 أحكام هامة للمحكمة الدستورية العليا

3 أحكام هامة للمحكمة الدستورية العليا
3 أحكام هامة للمحكمة الدستورية العليا




كتب -رمضان أحمد

■ قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار/عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة «وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها» الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم  5547 لسنة 1983 بشأن  قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين .
■ وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وتنفيذها، ومن ثم لا يدخل فى اختصاصها توليها ابتداء بتنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها، إلا كان ذلك منها تشريعًا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع فى القانون إجمالاً، بما يُخرج اللائحة - عندئذ – عن الحدود التى عينها الدستور.
كما قضت المحكمة، برفض الدعوى التى اقيمت طعناً على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الاقرارات الضريبة .
كما قضت المحكمة، فى الدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية « منازعة تنفيذ» بأن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استناداً إلى نصوص جنائية قضى بعدم دستوريتها تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة .
■ وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على ما نصت عليه المادة (49) من قانونها من أنه « ....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ....... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه.