الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء الإدارى يحدد جلسة 5 إبريل لنظر طعن أبوتريكة بعد إيداع تقرير الهيئة

القضاء الإدارى يحدد جلسة 5 إبريل لنظر طعن أبوتريكة بعد إيداع تقرير الهيئة
القضاء الإدارى يحدد جلسة 5 إبريل لنظر طعن أبوتريكة بعد إيداع تقرير الهيئة




كتبت ـ هبة نافع


أوصت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان التحفظ على أموال لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبوتريكة، وأودعت  الهيئة التقرير بمحكمة القضاء الإدارى أمس السبت، وحدد رئيس المحكمة المستشار يحيى دكرورى تحديد جلسة 5 إبريل لنظر القضية.
قال التقرير الذى أعده المستشار شادى الوكيل، والذى جاء فى 17 ورقة، ان قرار اللجنة بالتحفظ على أموال أبوتريكة يتصادم مع الحماية الدستورية للملكية الخاصة والقوانين الضامنة للحماية والتى حظرت المساس بالملكية الخاصة بغير الاحوال المنصوص عليها قانونا وبموجب حكم قضائى واجب النفاذ.
وأكد التقرير أنه بصدور قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية حدد المشرع الجهة المختصة بإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك، وقصرها فى دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، مشددا على أنه كان على اللجنة التريث حتى صدور أحكام تلك الدائرة».
كما كشف أن عمل اللجنة خاصة بعد صدور قانون الكيانات الإرهابية يقتصر على دور المراسلات والمخاطبات، وإدارة الأموال المجمدة فى حالة إذ عينتها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لإدارة تلك الأموال.
وأشار إلى لجنة حصر أموال الإخوان كانت تقيم دفاعها بشأن الطعون على قراراتها بالتحفظ على ممتلكات بعض الأشخاص بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، على كون القرار صدر تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على جميع أموال وممتلكات الأشخاص المنتمين إليها، وأنها أصدرته بناء على تحريات الأمن الوطنى بشأن هؤلاء الأشخاص.
وتابع: «إلا ان اللجنة غيرت دفاعها فى دعوى أبوتريكة بإدعائها بأن قرار التحفظ صدر من قاضى التنفيذ تنفيذا لحكم الأمور المستعجلة، وليس بقرار منها، وذلك مردود عليه بأن قرارات وأوامر قاضى التنفيذ بذاتها لا تخلق حقا جديدا ولا تنشئ مركزا قانونيا من عدم، وإنما تستهدف إزاحة العقبات أمام تنفيذ حكم واجب النفاذ، وأية ذلك أن اللجنة هى من تقدمت لقاضى التنفيذ بطلب تضمن أسماء الأشخاص والمدارس التى ثبت لها انتماؤهم لجماعة الاخوان، وبالتالى يكون قرار اعتبار المدعى من المنتمين للجماعة قد صدر ابتداء من اللجنة».
وشدد التقرير على أن قرارات اللجنة ليست قرارات قضائية، لأنها تضمنت فى تشكيلها عناصر غير قضائية.
ولفت إلى أن قرار اللجنة انتقص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية الخاصة دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن.