السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

20 مليار جنيه خسائر الموازنة من تأخير تطبيق الضريبة الجديدة

20 مليار جنيه خسائر الموازنة من تأخير تطبيق الضريبة الجديدة
20 مليار جنيه خسائر الموازنة من تأخير تطبيق الضريبة الجديدة




كتبت - إسلام عبدالرسول

 

فى سابقة تعد هى الاولى من نوعها احالت الحكومة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة  إلى البرلمان  مقترنا بلائحته التنفيذية خلافا للعادة ان تتم مناقشة القانون وتمريره ثم بدء صياغة اللائحة التنفيذية.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» إن هذا بسبب رغبة الحكومة فى سرعة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 
واضافت المصادر: إن الموازنة العامة للدولة خسرت مليارات من تأخير تطبيق القانون خلال السنوات الماضية  فضلا عن 20 مليار جنيه فى الموازنة الحالية حصيلة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة  واكدت المصادر انه بمجرد اقرار القانون من البرلمان سيتم العمل بالقانون وتطبيقه فورا وذلك للمساهمة فى خفض عجز الموازنة متوقعا ان يسهم تطبيق الضريبة فى الربع الاخير من العام المالى الحالى فى تحقيق موارد لا بأس بها.
وحصلت «روزاليورسف» على اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تنص على انه يجوز للمسجل بالضريبة خصم الضريبة من الرصيد الدائن له قبل سريان احكام القانون الجديد وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه او رده من الضريبة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات.  كما نصت اللائحة على ان المصدر عند قيامه بتصدير السلع او خدمات خاضعة للضريبة اتباع الاجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة. 
بينما فى حالة بيع السلعة أو توريد الخدمة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر السائد فى السوق ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المنخفضة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وآليات السوق والغرف التجارية السائدة.
بينما فى حالة الافراج عنها من الجمارك تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج بالقيمة المتخذة أساسًا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلع المستوردة، مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
وعددت اللائحة الحالات التجارية التى تبرر تخفيض القيمة وهى وجود بدائل ذات آليات أو تقنية اعلى وعمليات البيع بالمزاد وتحت اشراف جهات قضائية أو إدارية وحالات التصفية وبيع الرواكد والبضاعة التالفة شريطة توافر المستندات التى تؤيد ذلك.
وحددت شروط رد الضريبة على الصادرات وهى ان تكون السلع التى تم شراؤها من مسجل وان يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية وألا تكون السلعة سبق استعمالها بمعرفة المصدر مع تقديم ما يفيد بتوريد قيمة الصادرات إلى البنك بشرط ألا تقل قيمتها عن قيمة مدخلاتها، وألا يكون قد تم ادراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وذكرت اللائحة ان القيمة التى تتخذ اساسا لحساب الضريبة على الاحجار الكريمة هى قيمة المصنعية التى تتمثل  فى مصروفات التشغيل وهامش الربح.
وحددت اللائحة انه عند البيع بالمقايضة فإن قيمة السلعة او الخدمة المتخذة اساسا لحساب الضريبة هى القيمة المباعة بالسعر السائد فى السوق فى ذات تاريخ البيع.
اما بالنسبة للبيع بالتقسيط تكون قيمة السلعة هى سعر السلعة مع فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الخصم والائتمان من البنك المركزى.
وعلى جانب الفواتير يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية وفقا لضوابط صادرة من رئيس المصلحة وتتكون الفواتير من أصل وصورة وتتضمن مسلسلها واسم المسجل وعنوانه واسم المشترى ورقم تسجيله أو رقمه القومى مع بيان بالسلعة أو الخدمة وقيمتها وفئتها الضريبية المقررة. واقرت  اللائحة انه لرئيس المصلحة بالاتفاق مع الجهات المختصة وضع نظم وآليات للرقابة وتحصيل الضريبة المستحقة على عمليات التجارة الإلكترونية.