الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

%20 من النواب حدًا أدنى لبناء التكتل.. و«النور» يعترض

%20 من النواب حدًا أدنى لبناء التكتل.. و«النور» يعترض
%20 من النواب حدًا أدنى لبناء التكتل.. و«النور» يعترض




 كتبت  ـ فريدة محمد


يستعد البرلمان لإقرار اللائحة الداخلية الجديدة وسط خلافات حول تشكيل الائتلافات، حيث يعرضها للمناقشة الأحد  تمهيدا لإقراراها وعرضها على مجلس الدولة الذى يراجع مدى تطابقها مع الدستور، وحددت اللائحة طريقة تشكيل الائتلافات التى قد تكون مسئولة يوما ما عن تشكيل الحكومة حال رفض الحالية.
ويشهد البرلمان حالة من الارتباك بسبب عدم إقرار اللائحة حتى الآن،  والتى تعطل عمله بسبب عدم تشكيل اللجان النوعية، حيث تسبب ذلك فى تأخير مناقشة قانون الخدمة المدنية وكذلك بتأجيل  عرض الحكومة برنامجها على المجلس، حيث يخشى النواب من عرضه لأنها ملزمة بالرد عليه خلال 30 يومًا والتى تتضمن مناقشة اللائحة أيضًا والتى من المقرر أن يتم التصويت عليها مادة مادة .   
ونظم الباب الرابع تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات من خلال مواد مستحدثة تحسم مصير تشكيل الحكومات والتكتلات السياسية، وتضمن مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن.
 ووفقًا للائحة الجديدة يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.
وأضاف «يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة ، و لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية». وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف.” مادة (3) “لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل ، ومن المقرر أن يتقدم النور السلفى بتعديل حول هذا الأمر حيث يقترح تقليص شرط الحد الأدنى للاتئلاف لـ10%.  
 ووفقا للائحة الجديدة يشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت، “تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
وأضافت اللائحة “يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه”، ويكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى”.
 وبحسب اللائحة «بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة”.
 وأكدت اللائحة « لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام،  و«لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسي، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال”.
مشيرًا إلي  أنه  لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه”، و يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار مكتب المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغيير يطرأ على كتلة الائتلاف، سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو باستبعادهم منه”.
وقالت اللائحة  “يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية”.