الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حيثيات رفض دعوى ناجى شحاتة فى أحداث عنف المنشية

حيثيات رفض دعوى ناجى شحاتة فى أحداث عنف المنشية
حيثيات رفض دعوى ناجى شحاتة فى أحداث عنف المنشية




كتب - رمضان أحمد

قضت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب الرد المقدم من المتهمين ضد المستشار ناجى شحاتة، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف منشية القناطر.. حيث أودعت المحكمة حيثيات الحكم والتى جاء به أن الدفاع عن المتهمين بوصفه طالب الرد، قد أبدى دفاعا ودفوعا على مدار كافة جلسات القضية منذ بدايتها، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم هذه الدفوع والدفاع وهو ما يخالف صحيح أحكام القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد لبيب سماحة.. وأوضحت المحكمة فى أسباب الحكم، أن قانون المرافعات فى مادته رقم 151 / 1 – 3 جاء به أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه، وأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد.
وأكدت المحكمة أن الحكمة من نص المادة 151 من القانون، هى أن التكلم فى موضوع القضية أو إبداء أى دفع فيها، ولو كان شكليا يتصل أو لا يتصل بالنظام العام، يتنافى حتما مع طلب الرد، لأنه يمثل رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى أو الفصل فى الدفع.. موضحة أن المرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد، هى تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء أكانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد الكلام فى الموضوع، من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع.