الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أهل الفتوى.. المال المدخر للزواج لا تجب عليه الزكاة

أهل الفتوى.. المال المدخر للزواج لا تجب عليه الزكاة
أهل الفتوى.. المال المدخر للزواج لا تجب عليه الزكاة




ورد سؤال حول حكم إخراج الزكاة عن مال مدخر لزواج أو لوفاة؟
ويجيب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا إن جمهور الفقهاء لم يجيزوا منع إخراج الزكاة من المال المدخر للزواج، بينما اجتهد السادة الحنفية فى الأمر وسمو المال المدخر للزواج مالا مدخرا لحاجة أصلية، وأعتبروا أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا تخرج فيه الزكاة.
كما أن دار الإفتاء المصرية اعتمدت فتوى السادة الحنفية كفتوى معمول بها فى الزواج بعدم إخراج الزكاة من المال المدخر للزواج.
أما إدخار الشخص مال لجنازته أو خرجته فلا يمنعه من إخراج الزكاة عنها إذا ما بلغ المال الزكاة، و يجب عليه إخراج زكاتها.