السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

لجنة الرئاسة تخصص 60 دقيقة بالتليفزيون لكل مرشح لعرض برنامجه




أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين والتى تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 30 أبريل، وحتى منتصف ليلة يوم الاثنين الموافق 21 مايو، وتبدأ الدعاية فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع الأول فى حالة الإعادة وحتى يوم الجمعة الموافق 15 يونيو، فيما تحظر فى غير هذه المواعيد.
 
وأوضح المستشار حاتم بجاتو، أمين اللجنة، أن اللجنة أصدرت القرار رقم 10 لسنة 2012 بضوابط الدعاية الانتخابية، والذى نص بمادته الثانية بأن للمرشح ومؤيديه الحق فى عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف على البرنامج الانتخابى وإقناع الناخبين به.
 
فيما نصت المادة الثالثة على أن يحظر على المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين وعائلتهم بأى شكل من الأشكال، وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين للعملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وكذلك استخدام الشعارات الدينية.
 
كما نصت المادة الرابعة على حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمهما سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 
ونصت المادة الخامسة بأن يحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام فى الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
 
وجاء فى المادة السادسة أنه يحظر على أى موظف استغلال موقعه الرسمى أو وظيفته فى الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة عل تلك الدعاية وحددت المادة السابعة كيفية الدعاية على التليفزيون الرسمى للدول، حيث تخصص 3 فترات يومياً بالقنوات التليفزيونية وهى القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية، وذلك لعرض البرنامج الانتخابى للمرشحين.
 
وجاء فى المادة الثامنة تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية فى المرحلة الانتخابية الأولى، ومثلها فى حالة الإعادة وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى الثلاث فترات بالتساوى، فيما بينهم على أن يحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر فى تلك الفترة.
 
وفى المادة التاسعة يحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحى لأى حدث من الأحداث الجارية ونصت المادة العاشرة على أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة من أعضاء أمانة اللجنة وعدد من خبراء مؤسسات الإعلام لتقويم الأداء الإعلامى للدعاية ورصد وتصحيح الدعاية، بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لذلك.
 
بينما نصت المادة الحادية عشرة على أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أى استطلاعات رأى حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التى تولت تمويله والأسئلة التى شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع.
 
وفى المادة الثانية عشرة جاء أنه كل من خالف أحكام الدعاية الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.