الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بحماية متعاملى «متناهى الصغر»

«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بحماية متعاملى «متناهى الصغر»
«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بحماية متعاملى «متناهى الصغر»




كتب - عبدالرحمن موسى

 

قال جمال خليفة، رئيس مجلس أمناء وحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تعكف حاليا على إعداد قرار تنفيذى ينص على آليات حماية متعاملى النشاط فى الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل الأصغر بجانب الشركات العاملة فى القطاع، ومن المتوقع صدوره خلال يونيو على أقصى تقدير.
وأضاف خليفة، إن القرار يعتبر دليلا للجمعيات يساعدها على تطبيق بنود حماية العملاء وسيكون إلزاميا، موضحا أن القرار يأتى ضمن سلسلة قرارات أصدرتها الهيئة كبديل عن اللائحة التنفيذية لقانون 141 الخاص بتنظيم نشاط التمويل الأصغر الصادر نهاية عام 2014.
وقال خليفة إن القرار يتضمن آليات حماية العملاء وكيفية فحص ومعالجة الشكاوى، والطرق التى يجب أن يتبعها العميل عند حل شكواه، كما أن القرار سيلقى الضوء على آلية التواصل مع العملاء وإطلاعه على بنود التعاقد وسبل احتساب القرض وكيفية سداده.
وأشار إلى أن الهيئة ستطبق العقوبات المنصوص عليها فى القانون والتى قد تصل إلى إيقاف عملها وذلك فى حال عدم الالتزام بنصوص القرار، وستراعى تطبيق العقوبات تدريجيا بعد التنبيه بضرورة التنفيذ.
وأصدرت الهيئة عدة قرارات تنفيذية لتنظيم نشاط التمويل الأصغر فى مصر منها قرار 158 لعام 2014 الخاص بمجالات التمويل وقيمته، قرار 31 لعام 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة النشاط.