الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الضريبة الجديدة ترفع الأسعار %2 والحصيلة الأولية 20 مليار جنيه

الضريبة الجديدة ترفع الأسعار %2 والحصيلة الأولية 20 مليار جنيه
الضريبة الجديدة ترفع الأسعار %2 والحصيلة الأولية 20 مليار جنيه




كتبت - إسلام عبد الرسول

تعيش وزارة المالية حاليا حالة من مراجعة جميع الملفات وإعادة النظر بها من وجهة اعمق يتناولها الوزير الجديد ونوابه الثلاثة الذين لم يتوانوا من اللحظة الأولى لاختيارهم على فتح جميع الملفات والبحث عن حلول لإنهاء المشكلات المالية.
مصدر بارز بوزارة المالية كشف فى تصريحات خاصة عن أن وزير المالية الجديد ونوابه ينظرون حاليا مشروع  قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد والذى سيحل محل ضريبة المبيعات والذى كان الوزير السابق قد انتهى منه وإحالته للبرلمان تمهيدا لمناقشته.
وأكد المصدر أن اللجنة المشكلة بأمر الوزير تنظر فى توقيت فرض تلك الضريبة هل نحتاج له حاليا كمورد إضافى للخزانة العامة أم يمكن تأجيلها بعض الشىء لحين تراجع الأسعار وضبط السوق.
المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أكد أن الأمر يحتاج دراسة مستفيضة قبل اعادة احالة مشروع القانون للبرلمان.
وأكد أن أهم ما سيحدد وجهة الحكومة فيما يخص الضريبة الجديدة والتى  ستخضع جميع السلع والخدمات للضريبة وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة لتشمل عددا كبيرا من المجتمع الضريبى هو موارد الدولة وحجم العجز المحدد فى الموازنة الجديدة.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة ما ارتأت اللجنة امكانية تأجيله بعض الشىء سيتم ارجاؤه من البرلمان أما إذا كشفت الدراسة عن ضرورة ملحة لفرضها فى ظل تراجع الإيرادات فسيدخل مباشرة للبرلمان.
وكان هانى قدرى وزير المالية السابق يسعى لفرض الضريبة الجديدة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى معتبرا أن مصر تأخرت كثيرا فى تحقيق هذا الإصلاح الضريبى المهم الذى سيدعم موارد الدولة بأكثر من 20 مليار جنيه فى العام الأول للتطبيق و50 مليار جنيه فى العام التالى.
وكشف المصدر عن انه سينظر فى مدى تأثيرها على التضخم وارتفاع الأسعار حيث ان دراسة سابقة لمشروع القانون أكدت ان الأسعار سترتفع من 1.5 و2% لمرة واحدة عند تطبيق القانون إلا أن بعض خبراء الضرائب المعروفين أكدوا أن ارتفاع الأسعار لن يقل عن 8%.
ويتكون مشروع القانون من 59مادة  حيث تنص المادة الأولى على أحكام تمهيدية وتعريفات القانون.
وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات مع استبدال عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية.
ووفقًا للمشروع يحتفظ المسجل فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل على أن يلغى تلقائيا كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال شهر من تاريخ العمل به استمرار تسجيله على أن يتقدم بإقراره عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات.
ونصت المواد على أن للمسجل فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه.
وأخفى مشروع القانون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات وأبقاه سريا مع استثناء الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو خدمة والتى حددها بـ5% فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب التى ستحتفظ بنفس فئات الضريبة الحالية عليها الا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
وبحسب مشروع القانون يكون سعر الضريبة على سلع الجدول 1 كما هى والتى تتضمن الشاى والسكر وبعض السلع والخدمات.
كما اعفى مشروع القانون السلع والخدمات التى يتم تصديرها لتكون صفرا.
وبالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها فى مرحلة الإفراج يتم تحصيل الضريبة عليها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية كما تستحق فى جميع مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج الجمركى عنها وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقى الخدمة فى مصر.
ونص القانون على أن الضريبة تستحق على السلع المدرجة فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون عند البيع الأول فقط أو أداء الخدمة المحلية ولا تفرض مرة أخرى الا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة وتحصل الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقواعد والنظم الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتابع مشروع القانون أنه يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها ولوزير المالية تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون فى مادته السادسة على اعفاء السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحرة والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد وتكون ضريبتها صفر ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يتم استيراده من خلال تلك المناطق من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق الحرة فيما عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة لشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك.
ونص مشروع القانون فى المادة السابعة على استحقاق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة إلى المناطق والأسواق والمدن الحرة لاستهلاكها المحلى داخل تلك البلاد ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.