الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«البحوث الإسلامية»: لا يجوز استعمال العنف مع من يمر أمام المصلى

«البحوث الإسلامية»: لا يجوز استعمال العنف مع من يمر أمام المصلى
«البحوث الإسلامية»: لا يجوز استعمال العنف مع من يمر أمام المصلى




نفى  مجمع البحوث الإسلامية الفتوى المتداولة عنه بوجوب منع المار امام المصلي، فإن لم يمتنع قاتله.
وقال فى بيان له إن الصلاة عبادة ويجب على المصلى أن يخشع فى صلاته وله أن يضع أمامه سترًا يحول بينه وبين من يمر أمامه كالعود أو ما شاكل ذلك فإن لم يجد فليخط خطًا إذا غلب على ظنه أن يمر أحد أمامه حتى لا يقطع عليه خشوعه والحكمة من ذلك أن يكون لبصر المصلى حد فى الصلاة يدفعه للخشوع وعدم الانشغال ممن يمر أمامه وإعلام المارين بالمسافة التى يصلى فيها حتى يمروا بعيدًا عنه، ويدل على ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فليضع عصا وإن لم يكن معه فليخط خطًا ولا يضر ما مر بين يديه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
وأضاف المجمع أنه إذا لم يفعل المصلى ذلك يكون مقصرًا فى اتخاذ ما يلزم لمنع المارين ، (هذا الحكم خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فسترته سترة الإمام باتفاق أهل العلم)، ويمكن للمصلى أن يتدارك ذلك بالإشارة المفهومة لمن يمر أمامه كالتكبير أو الجهر بالقراءة؛ فإذا لم يفهم المار أمام المصلى فله أن يشير له بيده حتى يتنبه من يريد المرور أمامه.
وتابع المجمع: أنه لا يجوز للمصلى أن يفعل ما يخرجه عن الخشوع فى الصلاة لعمل ليس منها مثل الدفع أو العنف أو ما يفعله من لديهم عنف وتشدد وضيق صدر؛ مما يتنافى مع الوقار فى الصلاة والخشوع فيها، وقد ذكر الفقهاء  أن ما جاء فى السنة من بعض الروايات التى تجيز الدفع العنيف لمن يمر أمام المصلى لم يقل به أحد من أهل العلم، كما أن المراد بتلك الروايات هو المنع بما يمكن دون إيذاء للمار بدنيًا أو نفسيًا، وقد حكى ذلك الإمام النووى ونقله عنه الإمام الشوكانى.
وأوضح المجمع أنه لا يجوز الدفع العنيف وبناء على ذلك يكون المباح للمصلى هو الإشارة برفع الصوت بالقراءة أو بالإشارة باليد مما لا يخرجه عن الخشوع فى الصلاة، مشيرًا إلى أنه لا يكون المار أمام المصلى آثما فى حالات منها: حالة الضرورة بأن وجوده فى المسجد يقتضى المرور للوصول إلى مكان يجب أن يكون فيه من المسجد، ولا يكون المار آثمًا إذا لم يتخذ المصلى سترًا أمامه، ولا يأثم المار إذا لم ينتبه أو كان لا يعلم الحكم، ولا يأثم المار أمام المصلى فى الطواف حول الكعبة أو الازدحام فى الحرم،  لأن الشريعة بنيت على التيسير ورفع الحرج عن الناس.