الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قانون الإدارة المحلية يعتمد النظام المختلط فى الانتخابات

قانون الإدارة المحلية يعتمد النظام المختلط فى الانتخابات
قانون الإدارة المحلية يعتمد النظام المختلط فى الانتخابات




كشفت المسودة النهائية لمشروع قانون نظام الإدارة المحلية الذى أعدته الحكومة؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصداره عن أن يكون نظام انتخاب المجالس المحلية بالنظام المختلط بواقع نصف عدد المقاعد للنظام الفردى والنصف الآخر للقوائم المغلقة المطلقة ،مع إعطاء الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح فى كل منهما، مع اشتراط أن يكون تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالى عدد مقاعد أى مجلس، وأن يكون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع آخر للمرأة والنصف للعمال والفلاحين مع مراعاة أن تتضمن القائمة مسيحيًا وواحدًا من ذوى الإعاقة على الأقل.
وأجاز مشروع القانون منح مأمورية الضبط القضائى لبعض العاملين بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية، كما أجاز المشروع للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع.
كما منح الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة فى التقدم بطلب إحاطة أو استجواب للمحافظ ونوابه، كما أجاز المشروع للمجلس المحلى للمحافظة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط آلا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى تنشأ فيها المشروعات، مع عدم جواز الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونص المشروع على أن تكون قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، مع عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، فضلًا عن عدم جواز حلها لذات السبب مرتين.
كما عرف مشروع القانون وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية، وإنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط.
وأوضح المشروع أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وحدد مشروع القانون فى الفصل الخاص بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية أن تتولى هذه الوزارة تنظيم شئون الأجهزة والوحدات المحلية، مع العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لهذه الوحدات ودراسة وسائل تمكينها لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن قياس أداء الأجهزة والوحدات المحلية على جميع المستويات، ورفع احتياجات هذه الأجهزة والوحدات للحكومة، وإصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية، وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة ورعاية التعاون الإنتاجى، واقتراح السياسات والخطط العامة لبناء وتنمية القرية المصرية، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية، أجاز مشروع القانون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بالوزارة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال المتابعة أو التى يتم إبلاغهم بها.