الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

سامى: تنظيم عمليات الشراء الإجبارى والإفصاحات بالبورصة

سامى: تنظيم عمليات الشراء الإجبارى والإفصاحات بالبورصة
سامى: تنظيم عمليات الشراء الإجبارى والإفصاحات بالبورصة




كتب _ عبدالرحمن موسى


أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجبارى وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما وافق على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يفصل بصورة أكبر الافصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة فى حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.
وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة، عن صدور القرار 54 لسنة 2016 الذى نص على أنه للهيئة أن تستثنى ثلاث حالات إضافية للشركات المقيدة أسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام، من الالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى وفقا للباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، أولها حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على الاستحواذ على أى نسبة من رأسمال الشركة وأنه لا يوجد لديهم أى اعتراضات على البيع، وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين فى الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات.
وأضاف رئيس الهيئة إن الحالة الثالثة هى التى بموجبها يقوم شخص– بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة – بالاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت فى شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام. وبشرط أن تكون تلك الجهة المشار إليها لديها مساهمات فى شركات أخرى بخلاف الشركة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى للجهة وأصولها الأخرى بخلاف النقدية عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالى أصول الجهة.
وتأتى حالات الاستثناء التى قررها مجلس إدارة الهيئة إضافة إلى الحالات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى تتضمن التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، حالات الميراث والوصية والهبة، تنفيذ عمليات الاندماج وفقاً لأحكام القانون، بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له وفاءً لمستحقات البنك وأيضاً حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.
وأوضح شريف سامى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضاً القرار 47 لسنة 2016 بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص بعض جوانب الافصاح وجعلها أكثر تحديداً وأيسر قياسًا، حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها تتعلق بنشاطها أو إحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التى تؤثر فى مركزها المالى أو فى حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين. وذلك بمراعاة أن يكون الاخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التى تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.