الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إسماعيل: الدولة تولى اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

إسماعيل: الدولة تولى اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إسماعيل: الدولة تولى اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة




 كتب ـ حسن أبوخزيم

 عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث خطط النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وذلك بحضور وزراء: الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، التعاون الدول، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، العدل، والاستثمار، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولى أهمية خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذى يساهم فى رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة فرص التشغيل وتنشيط التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هذا الملف يتم خلاله بذل الكثير من الجهود من مختلف الجهات المعنية كما يعد أحد أبرز أوجه التعاون التى يتم التنسيق بشأنها بين العديد من دول العالم للاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا المجال وفتح أسواق جديدة وآفاق أرحب للمنتجات المصرية.  
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه قد تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات التى من شأنها تحقيق الهدف المنشود بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء تقوم بدراسة هذه المقترحات وبحث جميع الجوانب المتعلقة بها، على أن تضم اللجنة فى عضويتها الوزراء المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات الذى يقوم بدوره بالمساهمة فى طرح المقترحات الخاصة به فى هذا الصدد.
من ناحية أخرى، عرضت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية تقريراً حول نتائج أعمال الصندوق، حيث أشارت إلى أنه ساهم خلال عام 2015 بجهود كبيرة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية البنية الأساسية والمجتمعية، وذلك بحجم تمويل بلغ نحو 5.34 مليار جنيه، حيث يقدم الصندوق خدماته من خلال 31 مكتبًا إقليميًا تضم 1200 موظف، وذلك من خلال التعاون مع 450 جمعية أهلية و1800 من فروع البنوك المختلفة.
ومن جانب آخر وفى ضوء حرص  الحكومة على توفير حياة آمنة والخاصة بالأمن والسلامة فى المرافق العامة والاشتراطات المتعلقة بالحماية المدنية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من القطاع السياحى ممثلاً فى غرفة المنشآت الفندقية، بشأن مد المهلة الممنوحة لستة أشهر، وذلك لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والفندقية والتى تنتهى فى 11/5/2016، حتى تتمكن اللجنة المعنية بإقرار كود الحماية المدنية الخاص باشتراطات الوقاية من الحريق، والتى تضم فى تشكيلها: الإدارة العامة للحماية المدنية، ومعهد بحوث البناء، ووزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية.
وكذلك وفى إطار العمل على تحقيق النجاح المنشود من إقامة أول منطقة تجارية متكاملة بمدينة طنطا، تسهم فى زيادة العائد الاستثمارى وتشجيع المستثمرين لإقامة مثل هذه المناطق، فقد وافق مجلس الوزراء على تجنيب القطع المتخللة ومساحتها 2.5 فدان، داخل إجمالى مساحة الأراض المخصصة لإقامة المنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والبالغ مساحتها 82 فداناً، والتى سوف تخدم أغلب محافظات الوجه البحرى.
ومن جانب آخر وفى ضوء مواكبة المستجدات التى طرأت مؤخراً على قانون مكافحة غسل الأموال، والتطورات التى صاحبت المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا معالجة التحديات التى ظهرت من خلال التطبيق العملى لأحكام القانون وحتى يتكامل الإطار التشريعى والتنفيذى لهذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسل الأموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائى الخاص على تحويل المتحصلات أو نقلها، وكذا تعديل منهج تحديد الجرائم الأصلية التى يحظر غسل الأموال المتحصلة منها بحيث تشمل جميع الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.
 وكذا تعديل النص ذى الصلة بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الالزام بالأخطار عن أى عملية يشتبه فى أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون.
كما تتضمن التعديلات، توسيع نطاق الالزام بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف إليه أصحاب المهن والأعمال غير المالية، عند قيامها بأنشطة أو عمليات محددة لعملائها، وتعديل مسمى الوحدة من «وحدة مكافحة غسل الأموال» إلى «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك وفقاً للتعديل الأخير الذى تم على القانون.
وتشمل التعديلات، وضع الأطر الخاصة بمنح الوحدة الحق فى الرقابة واتخاذ بعض التدابير الإدارية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تخضع لسلطة رقابية فى هذا المجال، وكذا وضع القواعد والإجراءات والحدود الخاصة بإفصاح المسافرين سواء القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى بما يتماشى مع التعديل التشريعى الأخير على القانون وكذا قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة.