الخميس 2 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

النواب يطالبون رئيس المجلس باستدعاء الوزراء لحضور الاجتماعات أثناء مناقشة التشريعات

النواب يطالبون رئيس المجلس باستدعاء الوزراء لحضور الاجتماعات أثناء مناقشة التشريعات
النواب يطالبون رئيس المجلس باستدعاء الوزراء لحضور الاجتماعات أثناء مناقشة التشريعات




كتب - إبراهيم جاب الله
تصوير - مايسة عزت

 طالب عدد من اعضاء مجلس النواب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بضرورة استدعاء وزراء الحكومة لحضور اجتماعات جلسات المجلس واللجان النوعية وذلك بعد تجاهل الحكومة التواصل مع المجلس وحضور الاجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين.
واكد اعضاء المجلس ان عددًا منهم اجتمع بالفعل مع رئيس المجلس وطلبوا منه حضور الحكومة أثناء مناقشة البيانات العاجلة والاسئلة وطلبات الإحاطة التى يقدمها النواب حول مشاكل دوائرهم وبعض الازمات القائمة فى مصر حاليا من بينها اشتعال الحرائق فى بعض الاسواق العشوائية والمشاكل التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.
ومن المقرر ان يبدأ المجلس فى جلساته التى ستعقد الاسبوع بعد القادم لمناقشة بعض التشريعات والبيانات العاجلة.
كما ستبدأ اللجان النوعية بالبرلمان مناقشة بعض التشريعات منها تعديلات قانون الكسب غير المشروع والموازنة العامة للدولة وكذلك مشاكل وازمات خاصة بدوائر النواب معظمها فى المياه والصرف الصحى.
ومن جهة اخرى قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى اعداد تقرير شامل عن مشروع قانون النقابات العمالية رقم35 لسنة 1976 وتعديلاته لعرضه على البرلمان بما يضمن خروج مشروع القانون بشكل  يرضى العمال خلال مناقشته فى الجلسات العامة للبرلمان.
 ويتضمن التقرير الذى تعده اللجنة حاليا لتقديمه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس خلال ايام  الأسباب التى دفعت اللجنة الى علان موافقتها على هذا المشروع بقانون المقدم من 88 نائبا بالبرلمان من بينهم بعض أعضاء اللجنة وأهمها أن هناك حاجة ملحة لمد الدورة النقابية نظرا لأن الدورة الحالية ستنتهى نهاية مايو الجارى  والانتخابات يفترض أن تجرى قبل هذه المدة بحوالى 60 يوما  بجانب الرغبة فى إنهاء سيطرة الجهة الإدارية  وهى وزارة القوى العاملة وتدخلها فى تشكيل مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
وتكشف المذكرة التى تعدها اللجنة عن أن   مشروع قانون النقابات العمالية وتعديلاته  يلغى قانون 97 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى عهد الإخوان بما اعتبرته التشكيلات النقابية عدوانًا واضحًا على الحريات النقابية وحقوق التنظيم والانتماء للعمال فهو يفرض سيطرة مباشرة للسلطة التنفيذية على تشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية لأنه يسمح لها بتعيين أعضاء هذه المجالس دون انتخابات لتصعيدهم من القاعدة العمالية مما يعصف باستقلال هذه النقابات حيث تم إلغاء المادة 23 من القانون 35 لسنة 1976 والتى تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الاحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية.
ويتضمن التقرير الذى تعده اللجنة  انه تم استبدال نص جديد بنص المادة 42 بخصوص خلو مكان احد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بما يتيح للجهة الإدارية التدخل بإصدار قرار باستكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة فى حال تعثر استكماله لأى سبب من الأسباب.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه:  يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية  بنص آخر وهو:  إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له عدد الأصوات  وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين  وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس  وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سالفه.
بينما تنص  المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية  وتنص على أن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة  ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله  ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الاحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة  ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية  وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها .
 بينما تنص المادة الثالثة  من مشروع القانون  الجديد على انه يتم مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية  أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما.