الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

توقعات بإقرار «القيمة المضافة» خلال رمضان و3 أشهر فترة توفيق الأوضاع

توقعات بإقرار «القيمة المضافة» خلال رمضان و3 أشهر فترة توفيق الأوضاع
توقعات بإقرار «القيمة المضافة» خلال رمضان و3 أشهر فترة توفيق الأوضاع




كتبت - إسلام عبدالرسول


قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إنه من المتوقع إن يتم اقرار قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الاسبوعين الاولين من شهر رمضان حيث سيكثف البرلمان مناقشاته للقانون للبدء فى تطبيقه اعتبارا من بداية العام المالى المقبل مع وجود فترة لتوفيق الأوضاع.
وكشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة احد ثلاث ركائز للموازنة العامة للعام المالى المقبل حيث تخطط وزارة المالية ايضا لإصدار قانون جديد للجمارك وتفعيل قانون الضريبة العقارية على المبانى لتحقيق ليس فقط زيادة فى الإيرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلى الاجمالى من ضريبة القيمة المضافة فقط وانما الاهم تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تبنى نظم ضريبة حديثة.
وحول سعر الضريبة بمشروع القانون اكد المنير أن  مشروع القانون الذى سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعراً عاماً موحداً للضريبة ما عدا الآلات والمعدات التى ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادى، والأتوبيسات وسيارات الركوب التى سيكون لها سعر مختلف، مؤكدا عدم وجود ضريبة اخرى كما تردد من قبل تفرض على المنشآت الصغيرة غير المسجلة وانما سيوضع لها نظام ضريبى خاص يجرى حاليا الانتهاء من صياغته.
وحول ملامح مشروع قانون  الضريبة على القيمة المضافة أوضح المنير أنها تتمثل فى تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية حيث يستمر اعفاء السلع الاساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن ايضا تحديد مجموعة من السلع والخدمات سيتم اخضاعها لضريبة الجدول إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا فى حالة المنتج الصناعى و150 ألفا فى حالة المنشآت التجارية، وهو ما سيستبعد نحو 3% من ايرادات ضريبة المبيعات حاليا التى تسددها منشآت حجم أعمالها اقل من نصف مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الايرادات اقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها.
وقال إن مشروع القانون يتضمن ايضا تحديث نظام التسجيل الحكمى فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل حيث سيعامل على أنه مسجل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات لحد التسجيل، ودعما للنشاط الانتاجى فإن مشروع القانون ينص ايضا على خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاثة أشهر، مع التوسع فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 أشهر.
وأوضح ان مشروع القانون يلزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لافتا إلى استحداث أحكام خاصة بتقادم الضريبة تميز بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية حيث يسقط بعد 5 سنوات وبين تقادمه فى حالة التهرب الضريبي، فيسقط الدين بمضى ست سنوات.
وقال إنه منعا لتكرار اية خلافات بين الإدارة الضريبية والمسجلين فإن مشروع القانون حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة، مع حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى بعض الحالات مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصى.
وكشف عن تخفيض غرامات تأخير توريد الضريبة من نحو 26% سنويا إلى 18% فقط مع اقرار فترة انتقالية 3 اشهر لتطبيق القانون الجديد حيث سيعفى المسجلين خلالها من سداد اية غرامات عن فروق الفحص.