الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

التفرقة التأمينية للمعاش بين الإحالة للتقاعد وإلغاء الوظيفة غير دستورى

التفرقة التأمينية للمعاش بين الإحالة للتقاعد وإلغاء الوظيفة غير دستورى
التفرقة التأمينية للمعاش بين الإحالة للتقاعد وإلغاء الوظيفة غير دستورى




قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدور المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الـ11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/7/1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره 20 جنيها وبحد أقصى مقداره 35 جنيها على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة.
وذكرت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن النصين المطعون عليهما، قد فرقا فى المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد، وبين من استحقه لإلغاء الوظيفة.. إذ منحت المادة الأولى القانون رقم 107 لسنة 1987 الطائفة الأولى معاشا للأجر المتغير يزيد على أقرانهم من الطائفة الثانية، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة فى المعاملة التأمينية.