خبراء: صدور النظام الأساسى لـ«حماية المستثمر» خطوة فاعلة لدعم شركات الوساطة
عبد الرحمن موسى
كتب - عبدالرحمن موسى
أكد خبراء سوق المال أهمية صدور النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وما يحمله من توجيه نحو 1% من أمواله لحماية المستثمرين، بالإضافة لتحديد الاشتراكات الدورية بما يتناسب مع أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول.
وأضاف الخبراء إن شركات الوساطة بحاجة كبيرة إلى توجيه جزء من فائض أموال الصندوق لتعويض الخسائر التى يتكبدها هذا القطاع فى ظل التراجع الحاد فى أحجام التداولات وعزوف المستثمرين عن التداول.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الأساسى لـ«صندوق حماية المستثمر»، والخاص بتغطية الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات الأوراق المالية ضد مخاطر مرتبطة بنشاط تلك الشركات مثل الإفلاس أو التعثر أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل.
ومن جانبه كشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى ضوء صدور قرار رئيس الوزراء بإعادة تنظيم الصندوق، تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق فقد اقترح الصندوق مشروعاً لنظامه الأساسى وبعد مراجعته من الهيئة وإجراء عدد من التعديلات عليه فى ضوء قرار تنظيمه وإخطار الصندوق بهذه التعديلات وموافقته عليها.
وأضاف إن النظام الأساسى حدد نطاق الحماية والأخطار غير المغطاة، بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للعميل ويشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى الشركة وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى الشركة بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
ويجوز للصندوق تعويض العملاء بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق.
من جانبه قال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية إن إعادة النظر فى توزيع موارد الصندوق مرة أخرى يُعد خطوة فاعلة لتحسين أوضاع أطراف المنظومة ومنها نشاط السمسرة يُعد من ضمن متطلبات المرحلة الحالية لإنهاء حالة الركود والمعاناة التى تهدد شريحة كبيرة من شركات القطاع والاستفادة من رأس مال الصندوق المتضخم دون تحقيق أى جدوى اقتصادية من خلاله.
وأضاف عبدالعزيز إن حجم الصندوق الحالى والذى بلغ 1.490 مليار جنيه لا يمكن اقتصار توزيعات موارده على تعويض المخاطر غير التجارية التى تتدنى بصورة كبيرة فى تعاملات البورصة المصرية.
وأشار لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والذى يتضمن حق مجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق واقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، مضيفاً إن هذا القرار يأتى بصورة مباشرة فى صالح السوق وشريحة شركات السمسرة وذلك فى ظل ارتفاع الأعباء المالية المفروضة عليها نتيجة التزامها بمتطلبات الرقابة المالية، فضلًا عن رسوم الصندوق ورسوم البورصة والهيئة.
وقال محسن السلامونى، العضو المنتدب بالمجموعة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية إن صناعة السمسرة خلال الفترة الراهنة مُهددة بالقضاء عليها فى ظل الافتقار الحاد بسيولة البورصة، فى ظل عزوف المستثمرين عن التداول بالتزامن مع غياب المحفزات سواء على الصعيد الداخلى للسوق أو الأطراف الخارجية المعنية به.
أضاف إن شركات السمسرة تعانى فى ظل تدهور سوق المال من عدم القدرة على استيعاب ارتفاع العمالة بها فى ظل انخفاض إيراداتها مع التدنى المتتالى لأحجام وقيم التداول.
وأشار لضرورة الاهتمام بهذه الشريحة لأهميتها كطرف أساسى بسوق المال، مع ضرورة بدء تسخير جزء من فائض استثمار صندوق حماية المستثمر لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة به وفقاً للقانون لتقليص الأعباء المالية المفروضة على شركات الوساطة، خاصة أن هذا القطاع يأتى على رأس قائمة المتضررين من الإنهاك الذى تعانى منه سيولة البورصة، منذ اندلاع ثورة يناير 2011 .
وتضمن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إتاحة إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.