الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المحكمة الاقتصادية» تغرم «نيو إيجيبت العقارية» 20 ألف جنيه

«المحكمة الاقتصادية» تغرم «نيو إيجيبت العقارية» 20 ألف جنيه
«المحكمة الاقتصادية» تغرم «نيو إيجيبت العقارية» 20 ألف جنيه




كتبت - رضا داود ونشأت حمدى
 
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن محكمة جنح اقتصادية القاهرة  قد قضت فى الدعوى رقم 1567 بتغريم  قناوى سرور قناوى بصفته الممثل القانونى لشركة نيو إيجيبت للتسويق والاستثمار العقارى مبلغ عشرين ألف جنيه ، وبنشر الحكم على نفقته فى جريدتين واسعتى الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأوضح «يعقوب» أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى شكوى من أحد الشاكين يتضرر فيها من الشركة سالفة الذكر لقيامه بالتعاقد معها على خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين فى بورتو سفاجا  مقابل سداد مبلغ 7650جنيهًا، ولكنه فوجئ بمماطلة الشركة فى تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: إنه بمباشرة التحقيق فى الشكوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخصًا لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وجاءت المفاجأة برد «القطاع» بأن التعاقد مع الشركة المشكو فى حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاجا، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركة التى تعاقد الشاكى معها لا تخضع أيضاً لنظام اقتسام الوقت، وغير مرخص لها بمزاولة النشاط.
وأضح «يعقوب» إلى مخالفة «الشركة» لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق  انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص  9 من ذات القانون، والتى ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو  مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف «يعقوب» ، إن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو فى حقها  برد قيمة التعاقد للشاكى دون أى تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار «الجهاز».
وتابع «رئيس جهاز حماية المستهلك»: إن الشركة المشكو فى حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحة اقتصادية، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانونى للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر.
وشدد «يعقوب» على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا أن «الجهاز» قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع جميع المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.
وفى السياق ذاته قضت  محكمة جنح اقتصادية القاهرة فى الدعوى رقم( 1415) لسنة 2015، بتغريم المدعو سليم صبرى أسعد، بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات «Jil»  مبلغ خمسة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدال أو استرجاع منتج معيب ، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين.
كما قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة فى الدعوى رقم 804 لسنة 2015 ، بحبس هناء معروف زكى، بصفتها الممثلة القانونية لمركز خدمة يدعى «زانوسي» شهرًا، وتغريمها عشرة آلاف جنيه ، وذلك لإعلانها عبر وسائل الإعلام من خلال إحدى القنوات الفضائية  أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية «زانوسى» على خلاف الحقيقة.