الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لوبى برلمانى يحشد لإلغاء «ازدراء الأديان» من قانون العقوبات

لوبى برلمانى يحشد لإلغاء «ازدراء الأديان» من قانون العقوبات
لوبى برلمانى يحشد لإلغاء «ازدراء الأديان» من قانون العقوبات




كتبت - ولاء حسين

تصوير - مايسة عزت


أرسلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب خطابات لمؤسستى الأزهر الشريف والكنيسة، إلى جانب دار الإفتاء المصرية تستعجل فيها سرعة إبداء الرأى الخاص بإلغاء المادة «98» فقرة «و» من قانون العقوبات والخاصة بعقوبة ازدراء الأديان، وذلك بناء على طلب أمانة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس والتى تنظر 3 مشروعات بقوانين مقدمة من النواب فى شأن إلغاء هذه المادة باعتبارها تقييدًا لحرية الرأى والتعبير، وتطلق يد القضاة وأعضاء النيابة فى إصدار أحكام بالسجن والغرامة إزاء جريمة ازدراء الأديان، رغم أنه لا يوجد مدلولات لمعنى تلك العبارة واضحة، وهى تعد جريمة من الجرائم المعنوية التى لا يجوز إطلاقها تحت هذه العبارة الفضفاضة.
وشكل مجموعة من النواب لوبى للعمل على تكثيف جهودهم من أجل الحشد فى مواجهة رفض وزارة العدل لإلغاء المادة، وباعتبارها من المواد التى تتسق وأحكام الدستور المصرى الجديد، حيث تعقد اليوم نقابة المحامين بمقرها مائدة حوار تجمع لفيف من المحامين والسياسيين بالنواب المقدمين لمشروعات القوانين الثلاثة التى تم ضمه فى مشروع واحد خاص بإلغاء مادة ازدراء الأديان، وعلى رأسهم النائب محمد زكريا محيى الدين ونادية هنرى، وذلك إلى جانب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس محمد أنور السادات، والنائب عاطف مخاليف لمناقشة الأمر باستضافة فى مواجهة حجج الحكومة الرافضة لإلغاء المادة، والتى يعتبرها النواب - مقدمى مشروعات القوانين - من المواد التى تحض على حرية الرأى والتعبير وتقيد الإبداع والاجتهاد فى الأراء الدينية.
وأكد محيى الدين فى مذكرة مشروع القانون، أن المادة 64 من الدستور نصت وبكل وضوح وبما لا يدع مجالاً للشك فى فقرتها الأولى على أن «حرية الاعتقاد مكفولة»، وذلك دون قيد أو شرط، فى الوقت الذى أعتبر نص المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المطلوب إلغاؤها أن ذلك جريمة، وبالمادة 65 من الدستور نصت على عدم تجريم حرية الرأى وعدم تجريم التعبير عنه بأى وسيلة مادامت هذه الوسيلة سلمية ونصت بكل وضوح فى فقرتها الأولى على أن «حرية الفكر والرأى مكفولة» أى محمية ولا يجوز تجريمها، كما نصت فى فقرتها الثانية على أن «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وبالرجوع إلى النص المراد حذفه نجد أنه يجرم وسائل التعبير عن الفكر والرأى.
ويأتى نص المادة 92 من الدستور ليضع مبدأ دستوريًا يلزم المشرع بإلغاء جميع النصوص التشريعية التى تعطل أو تنتقص من الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور أو تمس أصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقييدها وذلك فى نص مانع جازم لا مساومة فيه وهذا نصها «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا».
ووفقا للمذكرة التى أرفقها محيى الدين بمشروع القانون فإن المادة «98 و» من قانون العقوبات فى شأن ازدراء الأديان كانت ذريعة صياغتها الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حادث الزاوية الحمراء، خاصة بعد ما أثاره أئمة المساجد فى التحريض ضد الأقباط من على المنابر، فتمت إضافة الفقرة «و» إلى المادة 98 بموجب قانون 29 لسنة 1982  فى عهد «مبارك» وجاء فى نصها أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية».
وتساءل النائب هل بعد 33 عامًا من هذه الصياغة تصدى القانون للجرائم الطائفية ضد الأقليات الدينية بشكل عام والأقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة للأقلية الدينية؟، وهل توقفت الاعتداءات على الكنائس واستهداف الأقباط والتهجير القسرى؟، متابعًا: ألم تكن الجلسات العرفية هى سبيل الحكومة لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة، وهل تحول قانون ازدراء الأديان إلى قانون ازدراء الإسلام السنى، بعدما أصبح أداة فى يد الأصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم، وألم يتم استخدام هذا القانون فى رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأى وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الأديان وأصحابها؟.
وأوضح محيى الدين قائلاً: «نحن لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق، حيث إن المادة 160، 161 من قانون العقوبات قامت بصياغة قانونية ضد المحرضين، وحددت الحد الأقصى للعقوبة بـ«5 سنوات» فى حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابى، ولو أن العقوبة فى رأيى ليست كافية، إلا أنه كل ما ينقص المشرع فى هذه المادة هو تغليظ العقوبة من 5 سنوات إلى المؤبد.