الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

شبهات وردود.. شبهة الإسلام يجيز زواج القاصرات «1»

شبهات وردود..  شبهة  الإسلام يجيز زواج القاصرات «1»
شبهات وردود.. شبهة الإسلام يجيز زواج القاصرات «1»




فى كل يوم نعرض لإحدى الشبهات الواردة عن السنة النبوية أو الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرض الرد الوافى لها من الأزهر الشريف واليوم نعرض الرد على  شبهة ان السنة غير محفوظة مثل القرآن الكريم.
ويقول الازهر الشريف أنه يجب أن يراعى عند طرح هذه القضية أنها مما يتغير بتغير الأعراف وأحوال الناس وأن ما كان سائغا فى زمان قد يكون منكرا فى غيره وعليه فإن إقحام الدين وجعله سيفًا مسلطًا على أفعال الناس وعاداتهم فى مثل هذه القضية يعتبر متاجرة به.
كذلك يجب أن يفهم أن الإسلام ليس دينا يدفن رأسه كالنعامة فى الرمال ولا يتنكر لتراثه وتاريخه ولكنه يضعهما فى موضعهما ويعتبر لهما اعتباراتهما وإلا فكيف تصبح الحال إن قلنا إن الإسلام يحرم زواج الصغيرات بينما كان الأجداد من المسلمين وغيرهم يزوجون القاصرات؟! إن هذا نوع بالحكم على حرمة زواجهن وعلى بطلانه وفى ذلك من المفاسد ما لا يخفى.
واوضح انه اتفق الفقهاء على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب قول الله- عز وجل- : {فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ} [النساء:3].
  وقوله - سبحانه وتعالى- {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] . ومن السنة قول النبى صلى الله عليه وسلم: {يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج }رواه البخارى  . وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وهو سنة من سنن المرسلين، شُرِعَ من عهد آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - قال - تعالى - {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}.
وقال: «ترد كلمة الزواج بمشتقاتها أو النكاح من الصغيرة فى كتب التراث على معنيين:
الأول: عملية إجراء العقد والتى يوضح الفقهاء فيها أنه لا يجوز للرجل أن يعاشر هذه الصغيرة التى عقد عليها حتى تبلغ وتستطيع تحمل تبعات هذه العلاقة.
والثانى: الدخول بالزوجة ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتحملها تبعات هذا الزواج ويعبر عنه أيضا بلفظ البناء.
وبالتالى فإن الفقهاء كانوا أسبق فى عملية تنظيم التعامل مع الصغيرة فبينما كانت الأمم تزوج الصغيرة وتمكن منها زوجها جعل الفقهاء الاستطاعة شرط التمكين فلا يجوز لرجل أن يدخل بصغيرة ما لم تكن تستطيع تحمل تبعات هذه العلاقة الزوجية.
يقول ابن عابدين الحنفى - رحمه الله: «وَقَدْ صَرَّحُوا عِنْدَنَا بِأَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ لَا تُسَلَّمُ إلَى الزَّوْجِ حَتَّى تُطِيقَ».
وقال شهاب الدين الرملى الشافعى - رحمه الله- فى نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: «فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً - أى الزوجة - لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ - التمكن منها - حَتَّى تُطِيقَهُ».