الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

شبهة الإسلام يجيز زواج القاصرات (2)

شبهة الإسلام يجيز زواج القاصرات  (2)
شبهة الإسلام يجيز زواج القاصرات (2)




فى كل يوم نعرض لإحدى الشبهات الواردة عن السنة النبوية أو الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرض الرد الوافى لها من الأزهر الشريف واليوم نكمل الرد على شبهة أن السنة غير محفوظة مثل القرآن الكريم.
ويقول الأزهر: اتفق الفقهاء على وجوب  طاعة ولى الأمر  فى تقييد المباح إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت، عملاً بالقاعدة الفقهية: «تَصَرُّفُ الإمام على الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ»؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه.. كما أن لولى الأمر سلطة سن قوانين يمنع الناس فيها مما كان مباحا لهم فى وقت سابق ولنا فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة فها هو عمر بن الخطاب يمنع من رجوع الرجل لامرأته إذا طلقها ثلاثا فى مجلس واحد رغم أنه كان من الجائز أن يعود إليها فى السابق وذلك حفاظا منه على مصلحة الرعية إذ رأى كثرة تلاعب الناس بالطلاق فأراد أن يؤدبهم وأن يحافظ على كيان المرأة والأسرة فلا يتلاعب الرجل بطلاق زوجته كلما عنّ له، وكذلك فإنه أسقط حدا من حدود الله تعالى عام المجاعة اعتبارا لأحوال الناس ومصالحهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك.... وبالتالى  فلا ينبغى مخالفة أمر ولى الأمر ما دام يصب فى مصلحة الناس.
وكشفت وجهة نظر الفقهاء فى هذه القضية عن اتجاهين: الاتجاه الأول: يرى أصحابه جواز تحديد سن الزواج، وتقييده بسن معينة عن طريق ولى الأمر، وهو مذهب الفقيه ابن شبرمة، وعثمان البتى، وأبى بكر الأصم من الفقهاء المجتهدين. واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة.
أولا: الكتاب: قوله – تعالى - «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء: 6).
وجه الدلالة من الآية : أن المقصود من قوله:-  عز وجل-  «بَلَغُواْ النِّكَاحَ» هو صلاحية كل من الزوج والزوجة للزواج، وتحمل مسئولياته وتبعاته، وهذا ما ذهب إليه العديد من المفسرين قال الإمام البغوى - رحمه الله -  فى معالم التنزيل: «{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} أَيْ: مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» وقال الآلوسى – رحمه الله – فى روح المعانى: «حتى إذا بلغوا النكاح وصلحوا للإرشاد والتربية».
كما ذهبوا إلى أن البلوغ كما يكون بالعلامات الطبيعية، فكذلك يكون بالسن، وفقا لظروف البيئة والعرف.
ثانيًّا: السنة: (1) قوله – صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُت} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أنه لا بد من أخذ إذن البنت البكر عند الزواج، وهذا يتطلب أن تكون بالغة راشدة، حتى يتسنى أخذ إذنها ومشورتها، وهو ما لا ينطبق على من لم تبلغ خمس عشرة سنة.
(2) قوله – صلى الله عليه وسلم -  «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.
وجه الدلالة من الحديث: حمَّل  الحديث  ولى الأمر المسئولية فى اتخاذ ما يراه من إجراءات تصلح شأن الرعية، وتشريع ما هو أدعى لحفظ المصلحة العامة، بشرط ألا يتعارض ذلك مع نص صريح فى الكتاب أو السنة، فيحق له إصدار قانون بتحديد سن معينة للزواج، متضمنا عدم تزويج الصغيرات؛ لانعدام المصلحة فى زواجهن وهن قاصرات غالبًا، بل قد يترتب على زواج القاصرات أضرار فى حقهن، وأخطار فى حق المجتمع فكان تدخل ولى الأمر مطلوبًا باعتبار تصرفه منوطًا بتحقيق مصلحة الرعية.