الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التأسيسية» في ملعب «الدستورية»!




في تصاعد للمواجهة بين المحكمة الدستورية وتأسيسية الدستور.. قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولي) بوقف الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في شهر يوليو، حيث تنص علي أن قرارات الأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء التأسيسية قرارات برلمانية لا يجوز الطعن عليها ولا تخضع لرقابة القضاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة.
وأودعت المحكمة حيثياتها في الحكم مؤكدة أن ما تضمنته المادة الأولي من قرارات هي قرارات إدارية فردية تخضع لرقابة مجلس الدولة، ولا تعد تشريعًا بالمعني الموضوعي أو من الأعمال البرلمانية التي تنأي عن الخضوع لرقابة القضاء، كما رأت المحكمة أن هذا القانون صدر بعد انتخاب أعضاء التأسيسية بالفعل وبعد مباشرتها عملها لمدة شهر تقريبًا.
وأوضحت المحكمة أن المادة وضعت بهدف منع القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت بوقف وإلغاء تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن حكمت بحل التأسيسية الأولي.
وأضافت المحكمة أن المادة انطوت علي شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف بها.. كذلك يشوبها شبهة مخالفة نص المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أسندت لمجلس الدولة الاختصاص لولاية نظر المنازعات الإدارية، التي يجب احترامها عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، وكذلك مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس جميعًا، ومنعت النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأيضًا مخالفة المادة 47 من ذات الإعلان الدستوري التي تضمنت أنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
وكانت أجهزة الأمن قد فرضت طوقًا حول قاعة المحكمة، وقامت بتفتيش الحاضرين بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة داخل المجلس.
وفي أول رد فعل علي قرار المحكمة قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية: إن إحالة الطعون علي الجمعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخاب أعضاء الجمعية سيعطيها مهلة 45 يومًا للانتهاء من الدستور وهي المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون.
وأكد شبيطة أن هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلي الرئيس محمد مرسي خاصة أن مدة عمل الجمعية تنتهي في 12 ديسمبر المقبل.. قائلاً: إن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية لتجاوز الخلافات الداخلية حتي يتسع الوقت لإنهاء الدستور في نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ومن جانبه قال طلعت مرزوق عضو الجمعية عن حزب النور: إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا الأصيل هو الفصل في دستورية القانون من عدمه، مستبعدًا موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس.