السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

شبهة المرأة أقل شأنا من الرجل فى الإسلام (1)

شبهة المرأة أقل شأنا من الرجل فى الإسلام (1)
شبهة المرأة أقل شأنا من الرجل فى الإسلام (1)




فى كل يوم نعرض لإحدى الشبهات الواردة عن السنة النبوية أو الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرض الرد الوافى لها من الأزهر الشريف واليوم نرد على شبهة المرأة أقل شأنا من الرجل فى الإسلام حيث يقول الأزهر:
البعض يعتبر  قضية المساواة بين المرأة والرجل مدخلًا فى توجيه اللمز بتشريعات الإسلام للانتقاص منها، بزعم أن الأحكام الخاصة بالمرأة تمثّل ردة حضارية؛ فى حين أن صور المساواة المحمودة بين المرأة والرجل، التى يُنادى بها فى الداخل والخارج، كتكريم المرأة، والتأكيد على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية...وغيرها، قد سبق الإسلام بمئات السنين ليس بمجرد إعلانها فقط، وإنما بتطبيقها تطبيقًا عمليًا تفخر به البشرية.
فالمرأة فى ميزان الإسلام كالرجل، فرض الله عليها القيام بالتكاليف الشرعية، كما قال عز وجل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].
وقد كانت المرأة فى المجتمع الجاهلى العربى قبل الإسلام محرومة من كثير من حقوقها، وعرضة للظلم والضيم تؤكل حقوقها وتبتز أموالها، وتحرم الإرث، وتعضل بعد الطلاق - أو وفاة الزوج - من أن تنكح زوجًا ترضاه، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بالمعروف﴾ [البقرة: 232].
وكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة، فقال الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: 19].
وكانت تُمسَك ضرارًا للاعتداء والإيذاء، فقال الله تعالى ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 231].
وكانت تلاقى من بعلها نشوزًا وإعراضاً، وتترك فى بعض الأحيان كالمعلقة، فقال تعالى ﴿فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 129].
كما كان كثير من العرب يتشاءمون بميلاد الأنثى؛ باعتبارها أقل شأنا من الولد، وميلادها يجلب لهم الخجل، وقد سجل الله عز وجل عنهم ذلك فى قوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فـِى التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: 58، 59].
ولم تكن المرأة  فى الجاهلية الأوروبية أحسن حالا من نظيرتها فى الجاهلية العربية فما زالت المرأة تعانى من التمييز والاضطهاد فى المعاملة والحقوق وفى سائر أمور الحياة، وقد حاولت التقنينات الغربية الحديثة أن تتخلص من آثار نظرة العصور القديمة والوسطى للمرأة، إلا أنه لا يزال بها بقايا تأثر بنظرة القانون الرومانى للمرأة، وقد كانت المادة الثانية عشرة - مثلًا - من القانون المدنى الفرنسى تجعل الزواج سببًا فى سلب أهلية الزوجة فى التقاضى وفى التصرفات المالية، إلا إذا حصلت على تصريح كتابى من زوجها، ولم تلغ هذه الوصاية إلا بعد إصلاح تشريعى سنة 1938م، وبعض الدول - كبلجيكا - ربطت ذلك بإرادة الزوج، فإن شاء أعطى زوجته صكًا عامًا دائمًا، أو لمدة محدودة، بموجبه تملك التصرف فى بعض أموالها أو فيها كلها، وللزوج سحب هذا التصريح متى شاء، مما يجعل الزوجة فى حكم الصغير الذى يتوقف نفاذ تصرفه على موافقة الولى أو الوصى.
وهذه السلبيات وسواها دعت الدول الغربية إلى النص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة فى جميع ميادين ومجـالات الحيـاة المختلفة، وقد نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على حق المساواة وأن الناس سواسية أمام القانون، والمادة الأولى من هذا الإعلان العالمى نصها: (يولد الناس أحرارا متساوون فى الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء).