الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دار الإفتاء ترفض التقليل من صيغة تكبيرات العيد




رفضت دار الإفتاء المصرية قيام بعض المساجد بالتقليل من صيغة تكبيرات العيد وقصرها على التكبير فقط بدعوى أنها بدعة وقالت فى فتواها ردا على سؤال بأن بعض المساجد ترفض ترديد التكبير المطول المتعارف عليه، والاكتفاء بترديد : الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط والتمسك به على أنه منصوص عليه بالكتب الدينية : «إن التكبير فى العيد مندوب، ولم يرد فى صيغة التكبير شيء بخصوصه فى السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسى على التكبير بصيغة : «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر  ولله الحمد» والأمر فيه على السعة، لأن النص الوارد فى ذلك مطلق وهو قـوله تعالى : «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ».
 
وأشارت الفتوى إلى أن المطلق  يؤخذ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشرع، ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهى : «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»، وهى صيغة شرعية صحيحة قال عنها الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : «وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».
 
وشددت الدار على أن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته فى ختام التكبير أمر مشروع ؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم ؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم،  وبناء على ذلك فمن ادعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدع فهو إلى البدعة أقرب ؛ حيث تحجَّر واسعًا وضيَّق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل، ويسعنا فى ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهى من نهى عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.