الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

صلاة العيد ليست بديلاً عن الجمعة




مع قدوم صلاة عيد الأضحى هذا العام مع صلاة الجمعة أكد علماء الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية د. على جمعة أن اجتماع الصلاتين لا يعطى الرخصة لترك صلاة الجمعة وإن كان الأولى أداءهما معا.
 
وكانت السلطات السعودية قد ألزمت خطباء المساجد بإقامة صلاة الجمعة المقبلة، التى تتوافق مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وعدم تحويلها ظهراً؛ ليتمكن من لم يصل العيد من أداء فرض الجمعة.
 
 
 
 
كما أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية فى تعميم نشرته الصحف السعودية «نظرا لتوافق يوم عيد الأضحى هذا العام مع يوم الجمعة فعلى الخطباء إقامة صلاة الجمعة وعدم تحويلها ظهراً، وعدم فتح مساجد الفروض وقت الظهر اتباعا للسنة، وليتمكن من لم يصل العيد من أداء فرض الجمعة».
 
وقررت الوزارة أنه لا تقام صلاة الجمعة فى كل مساجد السعودية وإنما تقام فى المساجد الكبيرة فقط والتى يطلق عليها «مساجد الجمعة»، بينما تقتصر الصلاة فى المساجد الصغيرة على الفروض لذلك يطلق عليها اسم: «مساجد الفروض».
 
وحول مشروعية ترك صلاة الجمعة لاجتماعها مع صلاة العيد يوضح الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام الجمعة فى المساجد، إلا أن المسألة محل خلاف بين العلماء .
 
 ومع ذلك يرى المفتى أنه من كان يشق عليه حضور الجمعة وأراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلى الظهر عوضاعنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقام فى المساجد أو يثير فتنة فى أمر وسع سلفنا الخلاف فيه.
 
وشدد على أن سقوط الجمعة لا يعنى سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أنه جعل الصلوات المكتوبات أربعا فى أى حالة من الحالات حتى فى حالة المرض الشديد، بل وحتى فى الالتحام فى القتال، حيث أنها تظل خمس صلوات كما هو منصوص فى قطعيات الشرع الشريف كقوله صلى الله عليه وسلم «خمس صلوات فى اليوم والليلة».
 
وقال : «إذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها، فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التى هى فرض كفاية على الجموع وسنة على مستوى الفرد.
 
واكد أن الشرع الحنيف أوجب الصلوات الخمس لذاته على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال إلا فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معا بصلاة العيد قول لا يعول عليه.
 
من جانبه يوضح د. محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الاسلامية أن هناك رأيين الاول يرى انه يمكن ان تصلى الجمعة ظهرا ولا تجب ان صادفت اول ايام العيد وراى اخر يرى ان صلاة العيد لا تغنى عن صلاة الجمعة وانما تجب.
 
أضاف أن الرأى الراجح ان يصلى المسلم العيد وصلاة الجمعة معا وان صلاة العيد لا تمنع الجمعة لانها سنة مؤكدة وصلاة الجمعة فريضة والسنة لا تمنع فريضة، وعليه فالأولى والأرجح ان يصلى المسلم صلاة الجمعة مع صلاته العيد، فعن ابى هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من الجمعة وانا لمجمعون».
 
وشدد على أن هذا لا يعنى ان يترك المسلم صلاة العيد لانه فى هذه الصلاة يلتقى المسلمون ويتبادلون التهانى وشرع فيها خروج النساء ليتقابلن مع الجيران، فمن المهم ان يجمع المسلم بين صلاة العيد والجمعة حتى يؤدى شعائر الصلاتين وما فيهما من حكمة، ومن الافضل الا تؤثر احداهما على الاخرى .
 
ولفت الى ان قيام المسلم بالصلاتين يعد من القربات فى يوم العيد وفى يوم يرمى فيه الحجيج الجمرات، كما ان زيادة الذكر والشكر فى العيد يتمثل فى صلاة العيد وذكر الله وعلى المسلم ان يكون فى هذه الايام اقرب لله، وعليه نوصى المسلمين بالجمع بين صلاتى العيد والجمعة .
 
أضاف أنه لو اخذ المسلم برأى ترك صلاة الجمعة لادائه صلاة العيد لا يعد ارتكب محرما لانه اخذ رخصة قال بها بعض الفقهاء، ويجب عليه صلاة الظهر فقط، ولكن الترجيح باداء الصلاتين هو من باب التأكيد على   الطاعة والتزام ارتكاب الفريضة لاسيما صلاة الجمعة، ومن المهم انه مع الرخص يكون المسلم حريصًا على التمسك بأعمال القربات.
 
كما يرى د. محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أولوية عدم ترك صلاة الجمعة لوقوعها مع صلاة العيد.
 
وأوضح أن اجتماع صلاة العيد مع صلاة الجمعة وردت فيه أحاديث متعددة منها ما يفيد أن الإنسان إذا صلى صلاة العيد له الرخصة فى الجمعة إن شاء صلاها وإن شاء تركها، ومن هذا حديث : «عن زيد بن ارقم انه سأله معاوية بن أبى سفيان : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص فى الجمعة وقال: من شاء ان يجمع فليجمع»، لكن الشوكانى يقول فى اسناد الحديث رجلا مجهولا وهو إياس بن ابى رملة.
 
اضاف أن من الأحاديث الدالة على رخصة ترك صلاة الجمعة لاجتماعها مع صلاة العيد، عن أبى هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من الجمعة، وإنا لمجمعون» كما روى وهب بن كيسان اجتمع عيدان على عهد عبد الله بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل بالناس يوم الجمعة، وقال الراوى : فذكرت ذلك لأبن عباس، وهو صحابى ايضا، فقال: أصاب السنة». شدد قائلا: «الذى نراه ما حكى عن الإمام الشافعى أن الترخيص فى ترك صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد مختص بمن كان فى خارج البلدة، فهذا هو ما نميل إليه، وإذا نظرنا إلى واقعنا والعصر الذى نعيش فيه نجد أن المساجد منتشرة حتى بين البلاد بعضها وبعض، وليست هناك مشقة فى مجىء من يسكن فى الاماكن البعيدة عن المدينة أو القرية، وعلى هذا أرى أنه لا رخصة الآن ويجب أن نصلى صلاة الجمعة ولا يغنى عنها صلاة العيد».
 
واختتم كلامه بالقول: «من الاحتياط أداء صلاة الجمعة   عند اجتماعها مع صلاة العيد لأمرين الأول أن فى بعض الاحاديث المروية فى هذا المجال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإنا لمجمعون» ولاشك أن فعل رسول الله هو الأولى عند التردد بين امرين، والأمر الثانى أن بعض الأحاديث تنص على أن الرخصة لأهل العوالى المقيمين بمسافات بعيدة عن المدينة، ونحن فى العصر الذى نعيش فيه لا توجد مشقة فى الوصول لأى مسجد سواء كان فى المدن أو القرى أو فى المسافات التى تفصل بين البلاد بعضها وبعض، فكثير من المساجد منتشرة على الطرق فلا توجد مشقة فى ان يصلى المسلم الجمعة من سبقت صلاته للعيد».