الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحد الأقصى لا يزيد على 35 ضعفا للحد الأدنى




 انتهت وزارة المالية من اعداد المنشور الخاص بمرسوم قانون وضع الحد الاقصى للأجور فى الدولة وتوزيعه على الجهات الحكومية لاقرار تطبيقه وفقا للحد الادنى فى كل قطاع.
 
وحصلت «روزاليوسف» على نص المنشور والذى يتضمن محاكمة صعبة لقياس مدى التزام الجهات الحكومية وكبار الموظفين بتلك القواعد من خلال اقرار سنوى سيقدم للوحدات الحسابية فى كل جهة حكومية والتابعة لوزارة المالية وتكون من خمس مواد، تنص الأولى منه على ألا يزيد الحد الأقصى على 35 ضعف الحد الأدني، وتقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصى المنصوص، بأن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه.
 
المادة الأولي
 
لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص يعمل فى جهة من جهات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وكذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخري، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموعة أقل دخلا من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية فى ذات الجهة، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجانا سواء أكان ذلك من جهة عمله أو من أى جهة أخرى.
 
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج وعلى مكافآت الخبراء من ذوى الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة، ولا تجدد إلا فى حالة الضرورة القصوى وللمدة التى تستلزمها الأعمال ولا تجاوز ذات مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
 
المادة الثانية
 
تقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة السابقة من المخاطبين بأحكامها، بالإفصاح عن ذلك بموجب إقرار يقدمه إلى جهة عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، على أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما فى ذلك رقمه القومى وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون إعمالا لمبدأ الشفافية.
 
وعلى الجهات التى تقدم إليها الإقرارات إرسالها- بعد الاحتفاظ بصورة منها - إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات، ويتولى الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التى يزيد مجموع الدخل فيها على الحد الأقصي.
 
المادة الثالثة
 
أما المادة الثالثة فتؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضى ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية. وعلى جهات العمل توريد مايرد إليها من تلك المبالغ إلى وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ ردها.
 
المادة الرابعة
 
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من عناصر فنية وقانونية تمثل فيها وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن يرى ضمه إليها وتكون مهمتها درسة هيكل الأجور والمرتبات على مستوى الدولة، ووضع الأسس الحاكمة للحد الأدنى والأعلى للأجور ونطاق تطبيقها، لضمان عدم وجود تفاوت كبير أو واضح بين الدخول. وعلى أن تنتهى اللجنة من عملها قبل أول يوليو من عام 2012 وتعرض تقريرا بنتيجة أعمالها على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
 
المادة الخامسة
 
تؤكد أن كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى المادة الثالثة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه مع إلزام المحكوم عليه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي. وأتى فى المادة السادسة أن يقوم الجهاز المركزى بإصدار التنظيم والإدارة بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
 
كما يعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى منتصف كل سنة مالية تقريرا عن نتائج تطبيق هذا المرسوم بقانون وعرضه على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إعمالا لمبدأ الشفافية.