الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات الإفراج المؤقت

أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات الإفراج المؤقت
أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات الإفراج المؤقت




كتبت - إسلام عبدالرسول

كشفت وزارة المالية عن اهم ملامح التعديلات الجارى اعدادها على قانون الجمارك ، من اجل مزيد من التيسير للمجتمع التجارى إلى جانب احكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
واوضح تقرير قدمه الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحى ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير ان التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف فى المائة تسدد كضريبة اضافية فى حالة التأخر فى سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لاحد الأنظمة الجمركية الخاصة إلى جانب وضع اساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الافراج الجمركى حيث يمنح التعديل موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والاوارق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً فى الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك  للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة  بما يمكن الجمارك من ضبط اية مخالفات.
ولسد ثغرات التهريب اشار التقرير إلى ان التعديلات تنص ايضا على اشتراط القيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء فى اتمام الاجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو  المستخلص المجهول الذى يلجأ له البعض عند الافراج عن الرسائل غير المطابقة أو  الممنوعة، على ان توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد فى سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
وأوضح الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان التعديلات استحدثت أيضا مادة  تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات فى ضوء التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية التى تسمح بتبادلها الكترونيا ومنحها حجية الاثبات قانونا وذلك تيسيرا على المتعاملين إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة الكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتى تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
ولمواجهة اهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذى يجيز الافراج عن رسائل بغرض اعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية  كشف عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة وإذا لم تتم اعادة تصدير المنتج النهائى سواء للخارج أو  لاحدى المناطق الحرة أو  الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو  لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات ايضا  اخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التى لم يتم تصديرها على ان يتم سداد الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية على هذه السلع.
وتماشيا مع أحكام الدستورية العليا كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التى يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالاشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوى على هذه الرسوم والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.
واضاف التقرير: إن التعديلات شملت ايضا مواجهة حالات التلاعب فى عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو  نوعها أو  مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات فبدلا من الزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا أو  اهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية.
ايضا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط فى حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب فى نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 20%.
وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل فى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه فى حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الافراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع  استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.