الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

القضاء الإدارى: امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سى مجانا يلزمها بالتعويض

القضاء الإدارى: امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سى مجانا يلزمها بالتعويض
القضاء الإدارى: امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سى مجانا يلزمها بالتعويض




كتبت_وفاء شعيرة

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، أمس الاثنين، أن العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى حق دستورى وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة فى العلاج، وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا، لافتة إلى أن امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سى يلزمها بالتعويض، وأمرت الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس سى امتنعت عن علاجه.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للمواطن الشاب محمد محمد الأزلى فى الشق الموضوعى فى الدعوى رقم 15560 بجلسة 28/ 5/ 2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.
كما قضت المحكمة بإلزام الحكومة بأن تؤدى للمواطن الشاب محمد محمد الأزلى تعويضا مقداره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى ألمت به منذ امتناعها منذ 4 سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة، وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين فكفل لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، كما ألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفى سبيل قيام الدولة بذلك ألزمها المشرع الدستورى بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأوضحت المحكمة أن المشرع وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة جعل علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وأناط بوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك العلاج، فأصدر وزير الصحة عدة قرارات منها قراره رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة بسريان نظام العلاج على نفقة الدولة على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة، (ب) مرضى القلب، (ج) مرضى الفشل الكلوى، (د) مرضى الفيروسات الكبدية ويمتد هذا النظام لعلاج حالات مرضية أخرى فى حالة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.