الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«القوى العاملة» تعيد قانون انتخاب العمال فى مجالس الإدارات لـ«الحكومة»

«القوى العاملة» تعيد قانون انتخاب العمال فى مجالس الإدارات لـ«الحكومة»
«القوى العاملة» تعيد قانون انتخاب العمال فى مجالس الإدارات لـ«الحكومة»




كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير- مايسة عزت

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، إعادة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى الحكومة مرة أخرى، نظرًا لمخالفته للدستور فى بعض مواده.
وطالبت اللجنة فى اجتماعها أمس بحضور ممثل وزارة القوى العاملة محمد عيسى بضرورة قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون جديد يراعى تمثيل العمال فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والشركات المساهمة وذات الشخصية الاعتبارية، وأن يراعى عند إعداد مشروع القانون التزامن بين انتخابات مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وبين انتخابات ممثلى العاملين.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: إن التعديل المقدم من الحكومة مخالف للدستور لأنه لم يراع نص المادة 42 التى تنص على تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات المساهمة وحدات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، ولم يتضمن أى إشارة من قريب أو بعيد إلى شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد وهب الله ضرورة أن يراعى القانون فى تعديلاته التزامن بين انتخابات مجالس الإدارات وبين انتخابات ممثلى العمال ويصدر قانون واحد فقط ينظم هذه المسألة لأن هناك 4 قوانين ترتبط بهذا الأمر.
بينما أشار النائب خالد شعبان إلى أن مشروع القانون غير دستورى لأنه لم يعرض على مجلس الدولة كما تنص المادة 191 من الدستور.
ودعا محمد عيسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة، إلى إرجاء التعديل لحين صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه للبرلمان.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم للجنة ينص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتى: «مدة عضوية ممثلى العمال فى مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم ويجوز مدها بقانون فى حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية».
من جهة أخرى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة المادة 16 من قانون الخدمة المدنية المحال إليها من مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس الأول بسبب الخلافات حول إمكانية الاستعانة بخبرات من الخارج فى الجهاز الإدارى للدولة.
واستقرت اللجنة فى تعديل المادة على يكون النص الجديد أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقًا لعدد من الشروط والضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.