الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قطار الزواج المبكر يدهس القاصرات ومطالب بعقوبات على «الأب»

قطار الزواج المبكر يدهس القاصرات ومطالب بعقوبات على «الأب»
قطار الزواج المبكر يدهس القاصرات ومطالب بعقوبات على «الأب»




كتبت - نهى عابدين

أصدرت وحدة «تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان» بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات جديدة بعنوان «الزواج المبكر: بين الواقع القانونى والممارسات الفعلية»، وذلك فى إطار مشروع «الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية»، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017.
ناقشت الورقة عددًا من المحاور ذات الصلة بظاهرة الزواج المبكر، والتى تعد من أخطر المشكلات الاجتماعية التى تسيء إلى سمعة مصر الدولية وتمثل خطرا على المجتمع وعوامل التنمية، كما تعتبر من أهم السمات الاجتماعية والثقافية لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية.
وأشارت الورقة إلى وجود عدّة تعريفات مختلفة للزواج المبكر، تختلف من مجتمع إلى آخر، وذلك باختلاف النظرة إلى سن الزواج، و من أهم تلك التعريفات تعريف منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، حيث عرفته بأنّه الزواج الذى يتمّ بين طرفين أحدهما أو كلاهما فى سنّ أقل من الثامنة عشرة أى قبل اكتمال النمو الجسدى، والنفسى، والعاطفى للطرفين، لما لهذه العوامل أهميّة كبيرة فى إنجاح هذا الزواج، حتّى أنّه يؤدّى إلى خطورة أكبر من فشل مثل هذا الزواج
وانتقدت عدم وجود نص دستورى صريح ينص على حماية المرأة من الزواج المبكر بشكل مباشر موضحة أن الدستور ينص على أن الدولة تلتزم برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى وبالتالى جرم الدستور بشكل غير مباشر الاستغلال الجنسى للأطفال.
وأوضحت الورقة أن هناك التزامات دولية تقع على عاتق الحكومة المصرية فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تعد مصر طرفا فى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق لحماية الطفل، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فى فبراير 1993.
وقدمت مؤسسة ماعت للسلام من خلال تلك الورقة عدة توصيات لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر فى مقدمتها ضرورة تشديد العقوبات فى القوانين المختلفة لمنع وتجريم الزواج المبكر، نظرا لخطورة الظاهرة على المجتمع المصري، ومن تلك القوانين تعديل المادة 227 من قانون العقوبات ورفع سقف عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، علاوة على استحداث مواد فى قانون الطفل وقانون العقوبات تجرم تزويج الفتيات الصغيرات ( أقل من 18 سنة) بطريقة عرفية، وتعديل قانون الأحوال المدنية رقم 14 لسنة 1994، حيث نص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، نظرا لأن العقاب التأديبى غير كاف للتصدى للظاهرة، و شدد على ضرورة استحداث عقوبات قانونية تطال الأب فى حال قيامه بتزويج ابنته فى سن أقل من 18 سنة.
ونوهت الورقة إلى أهمية تقديم الحكومة برامج توعية فى مختلف وسائل الإعلام للعمل على تغيير المنظور الثقافى لدى الآباء والأبناء داخل المجتمع نحو ظاهرة الزواج المبكر إلى جانب التوعية بخطورة تلك الظاهرة على المجتمع. وعمل المؤسسات الدينية على مناهضة الزواج المبكر، من خلال التوعية والتثقيف فى الخطب والمحاضرات الدينية وتفنيد الأباطيل الفقهية المتعلقة بالظاهرة بالاضافة إلى ضرورة وضع الدولة برامج داعمة للفتيات ضمن خطة اقتصادية من خلال تخصيص صندوق نقدى لدعم الفتيات اللواتى ينتمين لأسر فقيرة.