الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

انفراد.. تفاصيل اللائحة الجديدة للاحتفال فى المواقع الأثرية والمتاحف

انفراد.. تفاصيل اللائحة الجديدة للاحتفال فى المواقع الأثرية والمتاحف
انفراد.. تفاصيل اللائحة الجديدة للاحتفال فى المواقع الأثرية والمتاحف




تقرير وتصوير-  علاء الدين ظاهر

حصلت «روزاليوسف» اليومية على تفاصيل لائحة التصوير والاحتفالات المعتمدة بقرار من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس بتاريخ 29مايو الماضى والتى ننفرد بنشرها، حيث أطلعنا عليها الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، على أن يتم تفعيل العمل بها  1 نوفمبر المقبل فى جميع المواقع والمتاحف بالنسبة للأجانب، وتطبق على المصريين من تاريخ صدور القرار مع استبعاد بانوراما الأهرام من الحفلات الاجتماعية.
وتضمنت اللائحة تكلفة رسوم إقامة الاحتفالات بجميع مرافق المجلس المختارة، وبلغت رسوم الاحتفالات العامة»دون الاجتماعية، فى جميع المناطق 20000 جنيه لعدد 100 فرد، وفى حالة زيادة العدد عن 100 فرد يتم تحصيل نصف الرسم المقرر عن كل 50 فرداً، ورسوم إقامة الاحتفالات الاجتماعية فى حديقة قصر البارون 60000 جنيه لا غير لعدد 300 فرد وكل مائة فرد بعدها يحصل مبلغ 30000جنيه،وفى حديقة قصر محمد على بالمنيل 60000 جنيه لعدد 300 فرد وكل 100 فرد بعدها تحصل رسوم 30000 جنيه.

وفى حديقة ركن فاروق 50000 جنيه لعدد 300 فرد وكل 100 فرد بعدها تحصل رسوم 30000 جنيه،وفى قصر المانسترلى 50000 جنيه لعدد 300 فرد وكل 100 فرد بعدها تحصل رسوم 30000 جنيه، أما تكلفة عقد القران فى الصحن الخارجى لجامع محمد على بالقلعة,جامع الرفاعي، جامع أحمد بن طولون، وجامع الحاكم بأمر الله 10000 جنيه، أما تصوير الفيديو لتغطية الندوات والمؤتمرات والأحداث الثقافية والفنية والافتتاحات مجانا، على أن يقتصر التصوير على تغطية الحدث فقط.
وفيما يتعلق برسوم التصوير الفوتوغرافى بالمواقع الأثرية والمتاحف والمعابد الأثرية لليوم الواحد، جاء فى اللائحة أن تصوير الاكتشافات الأثرية الحديثة والحفائر بالمناطق 7000جنيه للأجنبى و5000 جنيه للمصري، والتصوير الفوتوغرافى بالمقابر بأنواعها للمقبرة الواحدة بعد موافقة السلطة المختصة ما عدا نفرتارى وتوت عنخ أمون وسيتى الأول 2000جنيه للأجنبى ونفس المبلغ للمصرى.
أما نفرتارى وتوت عنخ أمون وسيتى الأول 5000 جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى، وتصوير المقابر المغلقة 3000 جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى، والتصوير الفوتوغرافى للأثر الواحد بدون فتح الفاترينة بالمتحف 1000 جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى، والتصوير الفوتوغرافى التجارى للأثر الواحد مع فتح الفاترينة بالمتحف بعد موافقة السلطة المختصة 2000جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى. وتضمنت اللائحة رسوم التصوير التليفزيونى والسينمائى والفيديو بالمواقع الأثرية والمتاحف والمعابد الأثرية لليوم الواحد، ومنها تصوير الاكتشافات الأثرية الحديثة والحفائر بالمناطق برسوم 20000 جنيه للأجنبى و15000 للمصرى، وتصوير الأفلام الروائية والسينمائية والتجارية بجميع المناطق والمواقع الأثرية المكشوفة والمساجد والكنائس والأديرة والقلاع فى اليوم الواحد للموقع الواحد «كاميرا واحدة» برسوم 20000 جنيه للأجنبى و8000 للمصرى.
وتصوير البرامج والأفلام التسجيلية الوثائقية الحوارية بالمناطق الأثرية المكشوفة والمعابد كذلك المساجد والكنائس والأديرة والقلاع فى اليوم الواحد للموقع الواحد برسوم قدرها 8000 جنيه للأجنبى و4000 جنيه للمصرى، أما رسوم التصوير بالمناطق الأثرية «المقابر المفتوحة» فى اليوم الواحد أثناء مواعيد العمل 3000 جنيه للأجنبى فى الساعة ونفس المبلغ للمصرى.  أما رسوم تصوير الآثار الغارقة، تضمنت التصوير التليفزيونى والسينمائى والفيديو فى اليوم الواحد للموقع الواحد بمبلغ 30000 جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى تحت الماء، و15000 جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى فوق الماء,ورسوم التصوير الفوتوغرافى التجارى فى اليوم الواحد للموقع الواحد 10000 جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى تحت الماء، و5000 جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى فوق الماء، ورسوم التصوير الفوتوغرافى التذكارى للأفراد 500 جنيه للأجنبى ومثلها للمصرى تحت الماء، و250 جنيهًا للأجنبى ومثلها للمصرى فوق الماء.
وتضمنت اللائحة ١٤ مادة منظمة للتصوير،والمادة (1) تنص على أنه يصدر الوزير أو من يفوضه الموافقة على التصوير والحفلات والأنشطة الثقافية أو السياحية أو الدعائية أو الترويجية التى تقام بالمواقع الأثرية أو داخل حرم الأثر، ويجب أن يكون النشاط المطلوب التصريح له مسهما فى تنمية موارد الوزارة أو زيادة الجذب السياحى للموقع أو المنطقة الأثرية أو تنمية الوعى الأثرى.
والمادة (٢) تنص على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه تخفيض أو منح إعفاء من الرسوم المقررة للزيارة والحفلات والتصوير بأنواعه، وذلك بالنسبة للباحثين والطلبة ووفقا لما يراه من اعتبارات خاصة بتنمية الوعى الأثرى وتنشيط السياحة والمؤتمرات والجمعيات الأهلية والحكومية وغيرها من اعتبارات تتعلق بالمصلحة القومية، وللأمين العام الحق فى منح نسب التخفيض على الرسوم المقررة بنسبة لا تزيد على 50%، وفى تخفيض الرسوم والإعفاء منها بالنسبة للطلبة والباحثين المصريين، وفى حال مخالفة ذلك من قبل الجهة الطالبة تتخذ الإجراءات اللازمة بمعرفة المنطقة المختصة طبقا للقوانين واللوائح.
والمادة (3) تطبع تذاكر بالفئات والنوعيات الواردة بجداول التصوير باللائحة المرفقة كل على حدة، وذلك من خلال قطاع التمويل وطبقا للبيانات المذكورة بتصريح التصوير وتطبق عليها الإجراءات المالية المتبعة فى التذاكر العادية من حيث التوريد والإثبات الدفترى والمراجعة المالية.
والمادة (4) تسرى تذكرة التصوير فى نفس يوم شرائها فقط ويتم ختمها بخاتم تاريخ اليوم فى شباك التذاكر، وفى حال تعذر التصوير فى نفس اليوم يرجع إلى السيد مدير عام إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار بعد إخطار مدير المنطقة المختصة أو المتحف بذلك.
والمادة (5) يقوم مدير المتحف أو المنطقة الأثرية محل الزيارة أوالتصوير أو الحفلات بإصدار أمر التكليف بأسماء العاملين المرافقين والمشرفين على إقامة الحفلات أو التصوير أو الزيارات الخاصة على أن يكون بينهم أثريون وأن يكونوا هم المسئولون عن مباشرة عملية التصوير والحفلات والزيارات الخاصة سواء التأكد من سداد الرسوم المقررة أو مدة التصوير وكذا قيمة استهلاك الكهرباء فى حال استخدامها فى المتحف أو المنطقة الأثرية.
والمادة (6) فى حالة عدم إقامة الحفلة لأسباب من قبل الوزارة ترد الرسوم أو تقام حفلة بدلا منها، أما إذا كان ذلك لأسباب من قبل الجهة الطالبة يخصم 10% من القيمة المدفوعة عند استردادها كرسوم إدارية.
والمادة (7) فى حالة تعذر إقامة الحفل لأسباب قهرية تمنح الجهة الطالبة موعدا بديلا بموافقة السلطة المختصة.
وتضمنت المادة (8) ضوابط وممنوعات يجب الالتزام بها، ونصت على أنه بالإضافة لما تقرره الوزارة من ضوابط تراها مناسبة للحفاظ على الآثار عند إقامة الأنشطة والحفلات بالأماكن والمواقع والمناطق والمبانى والقصور والمتاحف الأثرية وحرم الأثر، يلتزم مقدم الطلب باشتراطات على رأسها الحفاظ على الآثار والمظهر الحضارى للموقع وبيئة المنطقة الأثرية المقام بها الحفل.
كذلك إخطار الوزارة ببرنامج الحفل أو النشاط وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وتخطر المنطقة أو المتحف المقام به الحفل أو النشاط ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية، والالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة، والالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع ومواعيد إقامة وانتهاء النشاط التى تقررها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.  والالتزام باللوائح والقرارات والنشرات الداخلية للوزارة والمطبقة فى كل منطقة أو موقع أثرى يقام به النشاط،كما انه لا يجوز استغلال الحفلات والأنشطة لأى أغراض تجارية، وفى حالة مخالفة ذلك تطبق الرسوم المقررة بهذه اللائحة للتصوير الإعلانى، ويسمح لطالب الحفل بإقامة التجهيزات فى الموقع وذلك فى اليوم السابق للحفل مع إخلاء الموقع فى اليوم التالى للحفل وما زاد عن ذلك يكون برسوم طبقا لهذه اللائحة.
ونصت المادة (9) على أنه لا يجوز لمن يحصل على موافقة بعمل نشاط أو حفل بالمواقع الأثرية أيا كان نوعه أن يتنازل عنه للغير، وفى حالة مخالفة ذلك تعتبر الموافقة كأن لم تكن ويتم خصم 10% من الرسوم المدفوعة كرسوم إدارية.
والمادة (10) تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بشأن الزيارات الخاصة والحفلات والأنشطة الثقافية والسياحية والدعائية الترويجية التى تقام بالمناطق الأثرية أو فى داخل حرم الأثر بما يضمن تأمين المناطق الأثرية والأفراد والنشاط.
والمادة (11) تضمنت أنه فى حالة فتح المواقع الأثرية أو المتاحف للتصوير أو الزيارات الخاصة فى غير مواعيد العمل الرسمية يتم تحصيل 10000 جنيه فقط بالإضافة إلى رسوم التصوير أو الزيارات، وأن مواعيد التصوير فى غير مواعيد العمل الرسمية تكون من الساعة الواحدة صباحا حتى السابعة صباحا «كفترة صباحية» ومن الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء «كفترة مسائية» على أن تحتسب الفترة الصباحية أو المسائية برسوم تصوير كامل، ومدة الزيارة الخاصة ساعتان فى غير مواعيد العمل الرسمية.
ونصت المادة (12) على أنه تتم مضاعفة الرسوم المقررة للحفلات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه فى حالة إقامة الحفلات والأنشطة التجارية التى تهدف إلى الربح.
والمادة (13) يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط لا غير فقط فى حالة استخدام مصادر الكهرباء التابعة للوزارة سواء لإقامة الحفلات أو التصوير.
والمادة (14) يتم سداد الرسوم المقررة كاملة قبل إقامة الحفل مع تسديد 25% من إجمالى الرسوم كقيمة تأمينية تودع بدفتر التأمينات بالوحدة الحسابية، وترد بعد انتهاء الحفل بموافقة مدير المنطقة أو المتحف فى حالة المحافظة على الموقع والالتزام بالشروط المطلوبة.