الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تشريعات مواجهة «الختان» لا تكفى.. والتوعية المجتمعية بداية الحل

تشريعات مواجهة «الختان» لا تكفى.. والتوعية المجتمعية بداية الحل
تشريعات مواجهة «الختان» لا تكفى.. والتوعية المجتمعية بداية الحل




كتبت - نهى عابدين


بتر جزء من العضو التناسلى للفتاة ليس مجرد عملية تؤثر نفسيًا واجتماعيًا على المرأة حين البلوغ وانما هى جريمة يمكن ان تودى بحياتها نظير اعتقادات ومفاهيم خاطئة بأن الختان هو الوسيلة الوحيدة للتحكم فى الغريزة الجنسية لدى الفتاة وهو ما ثبت خطأه علميًا لان المخ هو المسئول عن هذه الرغبة.
ورغم ذلك مازالت هذه الكارثة مستمرة فطبقا للمسح الصحى الديموغرافى لعام 2014 فان النساء اللاتى سبق لهن الزواج فى الفئة العمرية ما بين 15-49سنة قد خضعن للختان واكثر من نصفهن قد تم ختانهن بين عمر 7-10سنوات الخطورة الكبرى تكمن فى ان 82% من عمليات الختان تجرى بمعرفة اطباء وممرضين.
وحول مواجهة تلك الجريمة دار نقاش بين عدد من المنظمات الحقوقية ومجموعة من نساء مصر لمحاولة ايجاد حلول للوصول الى «مجتمع بلا ختان»، حيث اصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤخرًا ورقة بعنوان»نحو تطبيق أكثر فعالية لمادة تجريم الختان» قدمت من خلالها- عددًا من المقترحات القانونية التى  من شأنها أن تجعل المادة المجرمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكاناً، وتهدف التعديلات المقترحة إلى رفع معدلات الإبلاغ سواء من ناحية الأهالى أو القائمين على المؤسسات الطبية، كما تسعى هذه المقترحات إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين فى  هذه الممارسات المشينة، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التى تجرى فيها هذه العمليات.
يأتى فى  مقدمة هذه المقترحات إعفاء الأهالى وشركاء الجريمة من العقوبة فى  حالة الإبلاغ عن الجريمة، مع التشديد على أن الإعفاء من العقاب لا يعنى  نزع التجريم عن الفعل. و توسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التى تجرى بها عملية الختان، وكذلك حذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس أو الغير من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان.
أما فى  حالة الوفاة الناجمة عن الختان يجب أن تكون الجريمة «جرح أفضى إلى موت» وليس مجرد قتل خطأ، وأكدت المبادرة المصرية على ضرورة وجود مناقشة مجتمعية صريحة حول أسباب استمرار ختان الإناث، وتقديم منهج متكامل للتثقيف الجنسى للطلبة لتغيير قناعاتهم بشأن ختان الإناث.
فيما طالبت نادية هنرى عضو مجلس النواب بتشديد وتغليظ عقوبة جريمة الختان لتنص المادة ٢٤٢ مكرر على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استئصال جزء أول كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شارك فى ذلك فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.
وتقول هنرى بانها تقدت بهذا المقترح للمجلس ووقع عليه 60عضواً وتضمن ايضاً ان يعفى من العقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٢ مكرر كل من بادر من الشركاء فى الجريمة غير الفاعل الأصلى بإبلاغ السلطات المختصة أو أدلى بمعلومات مفيدة فى الكشف عن الجريمة وفاعلها الأصلى وباقى الشركاء أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة.
بينما ناشدت سحر عبد العزيز اخصائية اجتماعية  نائبات البرلمان بالسعى لاصدار قانون يلزم الوالدين بكتابة اقرار عند استخراج شهادة الميلاد الفتاة ينص على تعدهما بعدم اجراء عملية ختان لابنتهما بالاضافى الى توقيع الاطباء على اقرار مماثل يلزمهم بعدم اجراء مثل تلك العمليات مثل تلك العمليات.
وتقول د. عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية ان الندوات  والحوارات المجتمعية لا قيمة لها فى حال ظهور احد الشيوخ على وسائل الاعلام أو على احد المنابر بالمساجد ليقول ان الختان وسيلة للحفاظ على عفة الفتاة .
وأشارت سليمان إلى ان الختان لم يقتصر على الفتيات الصغيرات فحسب  فهناك نساء متزوجات يتعرضن لهذه الجريمة  من قبل ازواجهن لاسباب مختلفة من ابرزها سفر الزوج للخارج واجراء الختان لزوجته نظراً لتركها بمفردها لمدة زمنية طويلة واعتقاده بان العملية ستقلل من رغبتها الجنسية.فى غيابه وستحافظ على عفتها. وهو ما يعد اكبر اهانة للمرأة.