الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

استخدام الكهرباء بـ «سفه» مرفوض شرعاوغلق المحلات ليلا لتقليل الاستهلاك جائز




مع توجه الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائى وقرارها بغلق المحلات مع منتصف الليل صارت العديد من الإشكاليات حول مشروعية مثل هذه القرارات لاسيما أنها ستلغى نمط حياة كاملة لدى أصحاب المحلات والمطاعم.
 
 

 
حول تلك القضية يؤكد الدكتور عبدالفتاح إدريس الأستاذ بجامعة الأزهر أن استخدام الكهرباء بشكل فيه إسراف هو نوع من السفه المرفوض شرعا، وأفتى بجواز غلق المحلات ليلا لترشيد استخدامها، وقال تعليقا على التدابير الحكومية لتقليل الضغط على الكهرباء وموقف الإسلام من إسراف الناس فى استخدامها: إن سوء استعمال الكهرباء طوال العام وفى شهر رمضان على وجه الخصوص بلغ حد السفه فى دولة مثل مصر تمر بمرحلة انتقالية ومعظم مرافق الإنتاج بها مصابة بالشلل ومعطلة، فحالة الاضطراب المتفشية فى مؤسسات ومرافق مصر والتى ترتب عليها كثرة استهلاك الكهرباء. فضلاً عن عدم قيام مصلحة الكهرباء والطاقة بواجبها فى التنبيه على الناس بالوسيلة المثلى لترشيد الطاقة وحسن الاستخدام والتنويه كذلك إلى أوقات قطع التيار الكهربائى عن الأحياء المختلفة كل هذا أفضى إلى حدوث نوع من البلبلة وإلحاق أضرار بالغة بمؤسسات حيوية كالمستشفيات. وما ترتب عليه من وفاة بعض الأطفال. كما نشرت بعض وسائل الاعلام.. فكل هذه الأضرار لم تعد خافية على أحد. لذا يجب تقليل الاستهلاك فى هذه المرحلة الحرجة.. هذا فضلاً عن أنه يحافظ على المال.
 
أضاف أن كل ما أفضى إلى ضرر فهو محرم شرعاً لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام" ومن ثم فإذا كانت الوسيلة للابتعاد عن هذه المحاذير الشرعية هو إغلاق المحال التجارية فى وقت معين من الليل وتقليل استعمال الكهرباء فى المنازل عند عدم الحاجة إليها فهذا واجب دينى وقومي.. كما أنه وسيلة إلى أمر واجب.. والوسيلة تأخذ حكم الغاية. فتلك قاعدة شرعية مقررة فى شرع الله.
 
وشدد على أنه إذا كان الإسراف محرّما وإضاعة المال محرّما وإلحاق الضرر بالناس محرّما. وكانت وسيلة تلافى هذه المحرمات هى تنظيم استعمال الطاقة وتحديد استعمالها بأوقات معينة فى اليوم والليلة فإن ذلك يكون واجباً على كل إنسان ولولى الأمر سلطات مطلقة فى هذ الأمر باعتبار أن من يخالف أمراً شرعياً لولى الأمر أن يعززه بالعقوبة التى تناسب حاله.. فإن كان المخالف قد منح رخصة لمزاولة نشاطه فى محل تجارى أو نحوه. فبالوسع أن يسحب منه هذا الترخيص ويعاقب بإغلاق هذا المحل لمدة زمنية معينة تكون رادعة له ولأمثاله وضمان عدم تكرار هذه المخالفة مرة ثانية. هذا بالإضافة إلى فرض الغرامات على هؤلاء المخالفين وقد منح الشارع ولى الأمر هذا الحق أن يحذر بالغرامة والحبس كل مخالف إذا كان ذلك هو الوسيلة لردع المستهتر والمخالف.