الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تحديد مصير أمناء وضباط الشرطة الملتحين24 نوفمبر




حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 24 نوفمبر الجارى ميعادًا للحكم فى الدعاوى القضائية المقامة من عدد من أمناء وضباط الشرطة بوزارة الداخلية، التى طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحاتهم.
 
وأكد عدد من ضباط وأمناء الشرطة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية.
 
وأضافوا: إن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.