المحكمة ترفض إلغاء قرار الصحة بإدراج «الترامادول» بجدول المخدرات
هبة نافع
كتبت - هبة نافع
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول بجدول المخدرات، لرفعها من غير ذى صفة.
كان أحد المواطنين أقام الدعوى القضائية رقم59510لسنة 66ق ضـد وزير الصحة بصفته لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012. وأوضح المدعى أنه بتاريخ 18 فبراير 2012 أصدر وزير الصحة القرار رقم 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثرتها إلى الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182/ لسنة 1960 وحذفها من الفقرة د من الملحق 3 بذات القانون ، مؤكدا مخالفة القرار للقانون وانطوائه على إساءة استعمال السلطة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الأوراق خلت من سند وكالة المحامى مصطفى محمد رمضان عن المدعى، باعتباره الموقع على عريضة الدعوى، ومن ثم تنتفى صفته فى تمثيل المدعى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة.