الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قرار جمهوري بتشديد العقوبات علي مهربي المواد البترولية




أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بقانون رقم «92» بتاريخ 6 نوفمبر 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين ذلك لتشديد العقوبة علي مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية وكذلك عمليات الغش التجاري.

وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان أمس إن تشديد العقوبة يأتي من أجل تذليل العقبات المعيشية التي تواجه المواطن المصري.
ويأتي ذلك بعد الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة من نقص الوقود من سولار وبنزين وبوتاجاز بسبب حالات التهريب والسوق السوداء.
أصدرت الحكومة قرارا بقانون لتغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية ويهدف القرار إلي تغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد وأي أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها، بحيث يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد علي خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد علي مائة ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصي أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخري بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة في مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعي العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق علي مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء  ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة به في تضليل المستهلك أو التأثير علي عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
كما يعاقب من يقوم أو يشرع في تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف.