الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«التأمينات»: لا يجوز التأخر فى سداد المبالغ المستحقة عن المعارين داخل الجمهورية

«التأمينات»: لا يجوز التأخر فى سداد المبالغ المستحقة عن المعارين داخل الجمهورية
«التأمينات»: لا يجوز التأخر فى سداد المبالغ المستحقة عن المعارين داخل الجمهورية




أكد أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أنه فى حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية، تتولى الجهة المعار إليها خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة للتأمينات من أجره وتوريدها شهرياً، مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه فى مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالى للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات.
وأضاف رئيس الصندوق - فى تصريحات صحفية أمس الأربعاء فى إطار التوعية التأمينية التى يحرص الصندوق على نشرها بين المواطنين - أنه يلتزم صاحب العمل الأصلى بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار فى المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات، دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة فى السداد.
كما شدد على ضرورة التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة شهريا للمؤمن عليه، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
وأضاف: «على صاحب العمل الالتزام أيضا بسداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق، و كذلك المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى».