الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لا يجوز للرجل لبس إحرام ملون ويحرم الكلبسات والأزرار

لا يجوز للرجل لبس إحرام ملون ويحرم الكلبسات والأزرار
لا يجوز للرجل لبس إحرام ملون ويحرم الكلبسات والأزرار




ورد سؤال حول حكم حج الرجل بملابس إحرام بها كلبسات أو ملونة؟ وهل الزوج ملزم بحج زوجته؟
ويجيب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: «إنه يجوز للرجل أن يلبس إحراما ملونا للرجل بشرط ألا يكون مخيطا، كما أن الرسول كان يرتدى إحراما لونه أبيض، لكن الشرع لم يلزمنا بلون معين لرجل أو لامرأة، شريطة أن يلتزم الرجل بإحرام غير مخيط، بينما ترتدى المرأة المخيط.
كما لا يجوز للرجل لبس إحرام به أزرار، أو كلبسات، تستخدم للإمساك بالإحرام على الجسد، كما لا يجوز التطيب أثناء الحج.
أما حج الزوجة، فإنه لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته، لكن الأمر أدبي من باب الوفاء لرفيقة العمر، وعليه أن يعدل بين زوجتيه بأن يحجج زوجته إذا كان له زوجة أخرى وسافرت الحج على نفقة الزوج حتى لا يأتى يوم القيامة وأحد شقيه مائل.