الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«البرلمان» يتسلم «بناء وترميم الكنائس» من الحكومة

«البرلمان» يتسلم «بناء وترميم الكنائس» من الحكومة
«البرلمان» يتسلم «بناء وترميم الكنائس» من الحكومة




كتبت - ولاء حسين


تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس لبدء مناقشاته وإقراره قبل فض الفصل التشريعى الأول، وذلك بعد اقراره بمجلس الوزراء الخميس الماضى، والتوافق على المواد الخلافية مع الكنائس.
وجاء مشروع القانون الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه خاليًا من أبرز المواد الخلافية بين الحكومة والكنائس وبعد إلغاء الفقرة الخاصة بشرط تحديد مساحة الكنيسة، وإلغاء المادة المتعلقة بإقامة الأنشطة، والتى كانت تضع شرط إقامة الشعائر خمس سنوات بالكنيسة لتوفيق أوضاعها.
وجاء القانون ليسمح للكنائس المقامة حاليًا أن تمارس شعائرها كما هى سواء مبنية وسط مقابر أو قرى أو غيرها، وبعد حذف عبارة تحديد مساحة الكنيسة، واستبدالها بعبارة «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة بما يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى».
واستجاب مشروع القانون الذى تسلمه البرلمان لطلب الكنيسة بإلغاء عبارة من المادة الخامسة والمتعلقة بمدة فحص الطلب، ونص المشروع على إلزام المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادة الرابعة فى مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وكذلك إلغاء عبارة الخمس سنوات السابقة على العمل بهذا القانون بحيث يتم توفيق أوضاع جميع الكنائس التى مورست بها الشعائر الدينية قبل صدور هذا القانون، على أن يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المقدم لبناء بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، كما ينص على أن يتم توفيق أوضاع الكنائش الحالية فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإصدار للقانون.
وتنص المادة الأولى على أنه ُيعمل بإحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
 وتنص المادة الثانية على أنه لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وجاءت المادة الثالثة لتنص على أنه ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
ووفقا للقانون فإن مواد تنظم بناء وترميم الكنائس فى المادة الأولى بخصوص تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: وهى أولا تعريف «الكنيسة»: ‎مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدى، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يٌحاط المبني بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشمل المكان الذى يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية «هيكل أو منبر» وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.
أما صحن الكنيسة: المكان الذى يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين، وقاعة المعمودية: مكان يستخدم فى أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحى، و المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنه، وفقًا للتقاليد الدينية كالجرس والصليب وبمراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسى.
وتنص مواد التعريف على أن - ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بسحب الأحتياج علي الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والإجتماعية والثقافية، ومبني الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضي وذوى الحاجة، وبيت الخلوة: مبني تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية، ومكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفى لجميع الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون، والرئيس الدينى المختص: الرئيس الدينى الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية.