الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

10 فتاوى من مفتى الجمهورية لحجاج بيت الله الحرام

10 فتاوى من مفتى الجمهورية لحجاج بيت الله الحرام
10 فتاوى من مفتى الجمهورية لحجاج بيت الله الحرام




كتب- صبحى مجاهد

 

وجه الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية- عدة فتاوى إلى حجاج بيت الله الحرام من بينها أن السعى فى المسعى الجديد سعى صحيح تبرأ به الذمة وتسقط به المطالبة والتكليف.
وأكد المفتى أن التيسير ورفع الحرج وإزالة المشقة مقصد عام شرعى من مقاصد الإسلام، وهو سارٍ فى الأحكام الشرعيَّة بصورة عامة، ومرعيٌّ فى أحكام وأعمال شعيرة الحج بصورة خاصة؛ درءًا لِمَا يحدث من إصابات ووفيات ناتجة عن تزاحم الحجاج فى أوقات واحدة على مناسك محددة.
ومن باب التيسير أجاز المفتى أن يذهب الحاج مباشرة إلى عرفة، دون المبيت بمنى أو دخولها، وهو ما عليه الفتوى مِن أن المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، وليس واجبًا.
 وأضاف  أن من الأعذار حفظ النفس مِن الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذى عليه الحجُّ فى زماننا والذى تحصل فيه الإصابات والوفيات -سواء أكان حاصلاً للحاج فى مكانه أم متوقَّعَ الحصول فى المكان الذى سيذهب إليه- مرخِّصًا شرعيًّا فى ترك المبيت عند الموجِبين له.
وعدَّد  المفتى صورا للأعذار التى يجوز معها التيسير؛ كمَن انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف بعرفة عن المبيت بالمزدلفة، وكالمرأة لو خافت طروء الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة بالطواف، وكمن أفاض مِن عرفات إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه الدفع إلى المزدلفة بلا مشقةٍ ففاته المبيت فلا دم عليهم لترك المبيت.
وقال ليس مِن شرط الزحام المرخِّص فى العذر أن يكون حاصلًا فى المزدلفة نفسها؛ بل المقصود هو الوصول إلى ما يمنع تكدس الحجيج عند تدافعهم فى النفرة منها بأى وسيلة، وفى هذه الأزمنة التى زادت فيها أعداد الحجيج زيادةً هائلةً وتضاعفت أضعافًا مضاعفةً فى أماكن المناسك المحدودة؛ ولذا فقد أصبح الزحام متوقَّعًا فى كل لحظةٍ.
وأضاف  أن وقت رمى جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق يبتدئى مِن نصف الليل والنفر بعده فى الليلة الثانية منها، لأنه لَمّا كان الليل يبدأ مِن غروب الشمس وينتهى بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم.
وتابع  يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع، ولا يضر ذلك أداءُ السعى بعده، تقليدًا للمالكية والحنابلة حيث أجازوا الجمعَ بين طوافى الإفاضة والوداع فى طواف واحد، بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، ولا يضر سعى الحاج بعده؛ لأن السعى لا يقطع التوديع.
وشدد على أنه لا مانع شرعًا من المبادرة بشراء صكوك هدى التمتع مِن المدينة المنورة؛ استغلالاً للوقت وسهولة الوصول للجهات التى تؤدى خدمة الصكوك وقلة الزحام بالمدينة مقارنة بمكة المكرمة.
وقال ان الأمر فى ترتيب الأعمال المشروعة يوم النحر واسع وغير واجب، وهى أربعة: رمى جمرة العقبة الكبرى، وذبح الهدي، والحلق، والذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة.
واختتم  المفتى بقوله يجوز شرعًا للحاج أن يمكث بالمدينة المنورة بعضًا من الأيام قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، حتى يتسنى له زيارة قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهى من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، وأكثرها قبولاً عند رب البريات، فلا مانع شرعًا مِن تقدم ذلك على مناسك الحج أو تأخره عنها، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج فى نفسها.
تفاصيل ص 3-14