الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بعلاج الأطفال المرضى بالسكر مجانا

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بعلاج الأطفال المرضى بالسكر مجانا
القضاء الإدارى يلزم الحكومة بعلاج الأطفال المرضى بالسكر مجانا




 كتبت  - وفاء شعيرة


قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال مرضى السكر مجانًا.
كما قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج ثلاثة أطفال بالمرحلة الابتدائية بإيتاى البارود وكوم حمادة وهم: ندى حصافى النشار ، وانتصار على الحوشى ، ويوسف سعيد علوانى من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة، وصرف أنسولين مائى وعقار اللانتوس بالجرعات المقررة لكل منهم وما يلازمهم من جهاز لقياس السكر وكذلك شرايط قياس السكر بالدم بواقع 8 مرات يوميا وشرايط قياس الاسيتون فى البول بواقع 3 مرات يوميا، والأقلام الخاصة بكل نوع أنسولين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام التأمين بصرف الدواء وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الأحكام الثلاثة بمسودة كل منها بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة: إنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم التى اقتُرفت على الإطلاق، وعلى هيئة التأمين الصحى أن تسعى إلى علاجهم فى الحال دون تأجيلها للغد.
وأضافت المحكمة: إن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث أيًا كانت المرحلة التعليمية وحددها تحديدا فى أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفنى والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات وطلاب المعاهد الأزهرية، وإلزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميًا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيًا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك يعرض حياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه. واختتمت المحكمة أحكامها الثلاثة بأن التأخير فى منح الأطفال الثلاثة جرعات العلاج يعرض حياتهم للخطر ويحرمهم من حقهم فى العلاج المجانى ويمس حقهم فى الحياة، وهما حقان دستوريان ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الاطفال المرضى من آلام المرض العضال الذى ألم بهم .