الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فتوى




زكاة الوديعة على جميع المال
 
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول : أودعت منذ سنتين مبلغاً من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصرى ببنك فيصل الإسلامى على أن يصرف لى العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وأن هذا العائد يدخل فى نفقات الحياة اليومية الضرورية لأن دخلى لا يفى هذه النفقات الضرورية ويطلب : هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين، وما قيمتها عن كل سنة؟
 
ويجيب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية قائلا: «إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعاً وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين فاضلاً عن حوائج المزكى الأصلية وحاجة من تلزم نفقته ، والنصاب الشرعى هو ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
 
وعلى ذلك وفى واقعة السؤال :-
 
فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة عن رأس المال جميعه ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفــه أولاً بأول فى نفقات حياته ، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزك فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى .
 
وقيمة الزكاة ربع العشر أى 2.5 %